نافذة المصطلحات الفقهية اختلاط « 1 »
أوّلًا - التعريف :
لغة :
الخلط : الجمع بين أجزاء الشيئين فصاعداً سواء كانا مائعين أو جامدين أو أحدهما مائعاً والآخر جامداً « 2 » ، وسواء أمكن التمييز بينهما وفصل أجزائهما عن بعضها - كما في خلط الحيوانات - أم لا كخلط المائعات ، وهو ما يطلق عليه المزج « 3 » .
لكن لا يصدق الخلط بدون تداخل بين الأجزاء ، فلو جمع بين الأجزاء في محلّ واحد لكن بحيث تكون هذه في ناحية والأخرى جنبها لم يتحقّق الخلط « 4 » .
والاختلاط - وزان افتعال - مصدر اختلط مشتقّ من الخلط ، يدلّ على مطاوعة في الخلط ، يقال : خلطت الشيء بغيره خلطاً من باب ضرب ضممته إليه فاختلط هو « 5 » .
ومنه اختلاط العقل بمعنى فساده وتغيّره ، يقال : خولط الرجل فهو مخالط ، واختلط عقله فهو مختلط إذا تغيّر عقله « 6 » .
اصطلاحاً
: يستعمل الفقهاء لفظ الاختلاط في نفس معناه اللغوي ، فلا اصطلاح لديهم خاصّاً به ، غير أنّ لهم في استعماله ثلاثة إطلاقات هي :
هامش
( 1 ) - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام 8 : 458 - 466 .
( 2 ) - المفردات : 293 .
( 3 ) - المصباح المنير : 177 .
( 4 ) - المصباح المنير : 177 . وانظر : تاج العروس 5 : 131 .
( 5 ) - تهذيب اللغة 7 : 235 . المحيط في اللغة 4 : 289 . معجم مقاييس اللغة 2 : 208 .
( 6 ) - تهذيب اللغة 7 : 239 . الصحاح 3 : 1124 .