1 - إطلاقه على التداخل بين أجزاء الأشياء الخارجيّة ، فيفيد معنى الامتزاج وعدم الانفصال والتباين « 1 » .
2 - إطلاقه على التداخل بين المعاني والصور الذهنيّة المستفادة من اللفظ أو من الأعيان الخارجيّة ، فيفيد معنى الإبهام والاشتباه وعدم تعيّن الشيء كما سيأتي .
3 - إطلاقه على التداخل في المعايير والموازين العقليّة المؤثّرة في إدراك الشخص ، فيفيد معنى اختلال العقل وفساده كما ورد عند أهل اللغة « 2 » .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - الامتزاج : وهو اختلاط ما يتعذّر عزله عادة « 3 » . وفرقه عن الاختلاط ما تقدّم من اختصاصه بما لا يعزل دون غيره .
2 - الإبهام : هو الاختلاط وعدم التميّز في المعاني وصور الأشياء « 4 » . فهو أخصّ من الاختلاط من هذه الجهة .
3 - الاشتباه : هو الاختلاط وعدم التميّز في تطبيق المعاني والصور الذهنيّة على الأشياء الخارجيّة أو الذهنيّة .
ويستعمله الفقهاء في الموارد التي يعلم بالأمر الكلّي ، ولا يستطيعون تطبيقه على فرد معيّن ؛ لاشتباهه بغيره « 5 » .
ثالثاً - الأحكام :
يختلف حكم الاختلاط باختلاف الموارد التي نشير إلى أهمها فيما يلي :
1 - اختلاط الماء المطلق بالمضاف :
ذكر الفقهاء أنّ الماء المطلق إذا اختلط بالمضاف فالمدار في إطلاقه وإضافته على الحاصل من الاختلاط المذكور ، فإن كان الحاصل مطلقاً كان حكمه حكم
هامش
( 1 ) - معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 35 . معجم لغة الفقهاء : 49 .
( 2 ) - العين 4 : 218 . تهذيب اللغة 7 : 235 . المحيط في اللغة 4 : 289 .
( 3 ) - انظر : مستمسك العروة 13 : 5 .
( 4 ) - انظر : البيع ( الخميني ) 3 : 419 - 420 .
( 5 ) - انظر : مستمسك العروة 13 : 9 . البيع ( الخميني ) 3 : 420 .