آخره ، قال : « نعم » « 1 » .
ومنها : ما رواه فيه عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في أوّل الليل إذا تخوفت البرد أو كانت علّة قال : « لا بأس أنا أفعل » « 2 » .
ومنها : الموثق المروي فيه عن يعقوب بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر والبرد أيعجّل صلاة الليل والوتر في أوّل الليل ؟ قال : « نعم » « 3 » . إلى غير ذلك من الأخبار .
والذي يستفاد من هذه الأخبار : جواز تقديم صلاة الليل في السفر لمرض ، أو علّة ، أو برد ، أو خوف الجنابة ، أو مطلق عدم الاستطاعة ، فبهذه الأمور الخمسة يجوز التقديم .
ويمكن الحاق الحيض والنفاس بها ، لا للقياس بل للاجماع على عدم الفرق مع كفاية عدم الاستطاعة ، فيلحق بها أيضاً عدم التمكن من الوضوء ، أو من طهارة اللباس ، أو الاستحاضة ، متوسطة كانت أم كثيرة إلى غير ذلك .
فبلغ الفرق إلى تمام التسعين لعدم معهودية أحد هذه الأمور في فريضة من الفرائض .
91 - جواز تقديم صلاة الليل في الحضر أيضاً للشاب ،
ويدلّ عليه ما رواه في التهذيب صحيحاً عن يعقوب الأحمر ، قال :
سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أوّل الليل ، فقال : « نعم ما رأيت ، ونعم ما
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 169 ، ح 128 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 168 ، ح 122 . 3 : 228 ، ح 89 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 168 ، ح 123 .