الأكثر « 1 » ، واختاره الشيخ المفيد « 2 » وابن البرّاج « 3 » وابن إدريس « 4 » والعلّامة الحلّي « 5 » وولده الفخر « 6 » وغيرهم « 7 » ، بل في الجواهر « 8 » دعوى الإجماع عليه بكلا قسميه .
والدليل على ذلك : الأخبار الكثيرة كخبر عليّ بن يقطين عن أبي إبراهيم الكاظم ( ع ) قال : « وكلّ ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء ، قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش » « 9 » .
نعم ، في المستمسك : « عن بعض أصحابنا الزكاة في المحرّم منها كالأواني والحلي من الذهب للرجل ونحوهما - قال - : ودليله غير ظاهر . إلّا دعوى : استفادة أن سقوط الزكاة في الحلي للإرفاق غير الشامل للمحرّم . لكنّه - كما ترى - خلاف إطلاق ما تقدّم » « 10 » .
وفي العروة « أنّ في جملة من الأخبار أنّ زكاتها إعارتها » « 11 » .
هذا كلّه فيما لو كانت الآنية مصاغة من قبل .
وأمّا لو كانت عنده دراهم أو دنانير بمقدار النصاب ، وأراد صياغتها وتبديلها إلى آنية فهنا حالتان :
1 - أن يكون ذلك بعد حولان الحول ، فلا تسقط الزكاة حينئذٍ إجماعاً فتوى ونصّاً ( « 12 » ؛ لتعلّقها بحلول الحول .
2 - أن يكون ذلك قبل الحول ، فإن كان لا بقصد الفرار فالإجماع منعقد على سقوط الزكاة « 13 » .
وأما إذا كان بقصد الفرار فللفقهاء فيه قولان :
القول الأول - سقوط الزكاة ، ذهب اليه الشيخ المفيد « 14 » وعلم الهدى « 15 » والشيخ الطوسي « 16 » وابن إدريس « 17 » والقاضي ابن البراج « 18 » وفي الرياض أنّ عليه أكثر المتأخّرين ، بل عامّتهم « 19 » .
واختاره أكثر المعاصرين « 20 » .
نعم ، ذهب الشيخ في النهاية « 21 » إلى استحبابها حينئذٍ ، واستحبّها المعاصرون على نحو الاحتياط « 22 » .
القول الثاني - ثبوت الزكاة ، واختاره علي بن بابويه « 23 » وابنه الصدوق « 24 » ) وعلم الهدى « 25 » والشيخ الطوسي في الخلاف « 26 » والمبسوط « 27 » . هذا ، وتفصيل البحث يأتي في الزكاة ، فراجع .
فرعان :
1 - لو مات صاحبها تورث المادة فقط ، لا الهيئة إن كان الورثة مقلّدين لمن يرى حرمة الاقتناء .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 14 . الخلاف 2 : 90 ، م 104 ، ط . جماعة المدرسين .
( 2 ) المقنعة : 235 .
( 3 ) المهذّب 1 : 159 .
( 4 ) السرائر : 442 .
( 5 ) مختلف الشيعة 1 : 173 . قواعد الأحكام 1 : 53 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : 180 .
( 7 ) العروة الوثقى 2 : 286 . مستمسك العروة 9 : 125 .
( 8 ) جواهر الكلام 15 : 182 .
( 9 ) الوسائل 9 : 154 ، ب 8 من زكاة الذهب والفضّة ، ح 2 .
( 10 ) المستمسك 9 : 125 .
( 11 ) العروة الوثقى 2 : 286 ، م 1 .
( 12 ) رياض المسائل 1 : 271 .
( 13 ) المصدر السابق .
( 14 ) المقنعة : 235 .
( 15 ) الانتصار : 80 .
( 16 ) النهاية : 175 .
( 17 ) السرائر 1 : 442 .
( 18 ) المهذب 1 : 159 .
( 19 ) رياض المسائل 1 : 271 .
( 20 ) العروة الوثقى 2 : 258 .
( 21 ) النهاية : 175 . ط . محمدي .
( 22 ) العروة الوثقى 2 : 258 ، تحرير الوسيلة 1 : 295 .
( 23 ) المختلف : 173 .
( 24 ) المقنع : 163 .
( 25 ) جمل العلم والعمل : 120 .
( 26 ) الخلاف 2 : 77 .
( 27 ) المبسوط 1 : 211 .