تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الأكثر « 1 » ، واختاره الشيخ المفيد « 2 » وابن البرّاج « 3 » وابن إدريس « 4 » والعلّامة الحلّي « 5 » وولده الفخر « 6 » وغيرهم « 7 » ، بل في الجواهر « 8 » دعوى الإجماع عليه بكلا قسميه . والدليل على ذلك : الأخبار الكثيرة كخبر عليّ بن يقطين عن أبي إبراهيم الكاظم ( ع ) قال : « وكلّ ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء ، قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش » « 9 » . نعم ، في المستمسك : « عن بعض أصحابنا الزكاة في المحرّم منها كالأواني والحلي من الذهب للرجل ونحوهما - قال - : ودليله غير ظاهر . إلّا دعوى : استفادة أن سقوط الزكاة في الحلي للإرفاق غير الشامل للمحرّم . لكنّه - كما ترى - خلاف إطلاق ما تقدّم » « 10 » . وفي العروة « أنّ في جملة من الأخبار أنّ زكاتها إعارتها » « 11 » . هذا كلّه فيما لو كانت الآنية مصاغة من قبل . وأمّا لو كانت عنده دراهم أو دنانير بمقدار النصاب ، وأراد صياغتها وتبديلها إلى آنية فهنا حالتان : 1 - أن يكون ذلك بعد حولان الحول ، فلا تسقط الزكاة حينئذٍ إجماعاً فتوى ونصّاً ( « 12 » ؛ لتعلّقها بحلول الحول . 2 - أن يكون ذلك قبل الحول ، فإن كان لا بقصد الفرار فالإجماع منعقد على سقوط الزكاة « 13 » . وأما إذا كان بقصد الفرار فللفقهاء فيه قولان : القول الأول - سقوط الزكاة ، ذهب اليه الشيخ المفيد « 14 » وعلم الهدى « 15 » والشيخ الطوسي « 16 » وابن إدريس « 17 » والقاضي ابن البراج « 18 » وفي الرياض أنّ عليه أكثر المتأخّرين ، بل عامّتهم « 19 » . واختاره أكثر المعاصرين « 20 » . نعم ، ذهب الشيخ في النهاية « 21 » إلى استحبابها حينئذٍ ، واستحبّها المعاصرون على نحو الاحتياط « 22 » . القول الثاني - ثبوت الزكاة ، واختاره علي بن بابويه « 23 » وابنه الصدوق « 24 » ) وعلم الهدى « 25 » والشيخ الطوسي في الخلاف « 26 » والمبسوط « 27 » . هذا ، وتفصيل البحث يأتي في الزكاة ، فراجع .

فرعان :

1 - لو مات صاحبها تورث المادة فقط ، لا الهيئة إن كان الورثة مقلّدين لمن يرى حرمة الاقتناء .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 14 . الخلاف 2 : 90 ، م 104 ، ط . جماعة المدرسين . ( 2 ) المقنعة : 235 . ( 3 ) المهذّب 1 : 159 . ( 4 ) السرائر : 442 . ( 5 ) مختلف الشيعة 1 : 173 . قواعد الأحكام 1 : 53 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : 180 . ( 7 ) العروة الوثقى 2 : 286 . مستمسك العروة 9 : 125 . ( 8 ) جواهر الكلام 15 : 182 . ( 9 ) الوسائل 9 : 154 ، ب 8 من زكاة الذهب والفضّة ، ح 2 . ( 10 ) المستمسك 9 : 125 . ( 11 ) العروة الوثقى 2 : 286 ، م 1 . ( 12 ) رياض المسائل 1 : 271 . ( 13 ) المصدر السابق . ( 14 ) المقنعة : 235 . ( 15 ) الانتصار : 80 . ( 16 ) النهاية : 175 . ( 17 ) السرائر 1 : 442 . ( 18 ) المهذب 1 : 159 . ( 19 ) رياض المسائل 1 : 271 . ( 20 ) العروة الوثقى 2 : 258 . ( 21 ) النهاية : 175 . ط . محمدي . ( 22 ) العروة الوثقى 2 : 258 ، تحرير الوسيلة 1 : 295 . ( 23 ) المختلف : 173 . ( 24 ) المقنع : 163 . ( 25 ) جمل العلم والعمل : 120 . ( 26 ) الخلاف 2 : 77 . ( 27 ) المبسوط 1 : 211 .