تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
بنيابة النساء أو غيرهنّ ممّن تجوز لهم الإفاضة قبل طلوع الفجر والرمي ليلًا للحجّ عن الرجل والمرأة .

استنابه دائم الحدث

السيد الخوئي قدس سره : س : إذا كان الشخص دائم الحدث فهل يجوز أن يوجر نفسه للحج ؟ ج : لا يجوز ذلك وإن ابتلى بعد الاستنابة وجب عليه ردّ النيابة إلى من استنيب منه إن أمكنه وإلّا استناب واحداً غير معذور . « 1 » السيد السيستاني : س : هل يتجزأ باستنابة دائم الحدث لأداء الحج الواجب ؟ ج : لا يبعد ذلك بناءً على ما هو المختار من عدم انتقاض طهارته ما لم يصدر منه غير ما ابتلى به من سائر الأحداث أو نفس الحدث المبتلى به غير مستند إلى مرضه . « 2 » وعنه أيضاً : س : من يرافق النساء والمرضى ليلة العيد ويكتفي بالوقوف في المزدلفة معهم لعدم استغنائهم عن مرافقته أصلًا هل يجوز أن يكون نائباً في الحجّ عن الغير ؟ ج : لا يبعد الاجتزاء بنيابته . « 3 » عنه أيضاً : س : من استؤجر للحج عن غيره فطرأ عليه العذر المسوغ للاستنابة في الطواف أو الرمي أو غيرها فقام بذلك فهل يستحق تمام الأجرة المسماة أم يسقط منها ؟ ج : الظاهر استحقاقه تمام الأجرة المسماة . « 4 » * * * الشيخ التبريزي قدس سره : اگر نائب وقوف بين الطلوعين را درك كرد ، ولى بيتوته شب مشعر را درك نكرد ، نيابت أو صحيح است ، ولكن به نسبت از اجرت أو كسر مىشود . « 5 » ودر دو مسأله بعد فرموده : اگر بعد از طلوع فجر به مشعر رسيد ، حج صحيح است واحتياط مصالحه در اجرت است .
هامش
( 1 ) الصراط ، ج 2 ، ص 206 ( 2 ) الملحق الثالث ، ص 33 ( 3 ) نفس المصدر ، ص 32 ( 4 ) الملحق الثالث ، ص 36 ( 5 ) مناسك صغير ، ص 334