ويجزئ عن المنوب عنه في بعض الموارد ويبطل في البعض الآخر . « 1 »
السيد الخامنهاي : إذا أدّى عروض العذر أثناء الحجّ النيابي إلى نقص في أعمال النائب فلا يبعد بطلان الإجارة والأحوط في هذه الصورة التصالح على الأجرة وإعادة الحجّ عن المنوب عنه . « 2 »
السيد الشبيري : اگر عذر طارئ شده وبه وظيفة عمل كرده ، نيابت صحيح ومجزى است ومستحق تمام اجرت . « 3 »
* * * الشيخ البهجت : إذا كان عذره طارياً فعمله بالوظيفة الاضطرارية كاف ومجز . « 4 »
الشيخ التبريزي قدس سره : نيابت كسى كه در بين اعمال عذرى براي أو پيش آيد به نيابت أو ضرر نمىزند ولى احتياطاً در اجرت با طرف خود تراضى حاصل نمايد . « 5 »
ولا بأس بعجزه الطاري وقت الوقوف . « 6 »
الشيخ الصافي : اگر عذر طارئ شده ، مضرّ به نيابت نيست .
الشيخ الفاضل : عذر طارئ ضررى ندارد . « 7 »
الشيخ المكارم : اگر نائب است وعذر مزبور قابل پيش بيني نبوده ، نيابتش صحيح است . « 8 »
منه أيضاً : اگر عذر در أثناء عارض شده اشكال ندارد نيابت صحيح ومستحق اجرت است . « 9 »
الشيخ النوري : نائب شدن معذور صحيح نيست . « 10 » ودر ص 65 : س : بعد از عقد اجاره ودر موقع عمل يا قبل از محرم شدن جزء معذورين شده ودر هر عذرى مطابق وظيفة عمل كرده كافى است يا نه ؟ ج : محل اشكال است .
الشيخ الوحيد : ولا بأس بعجزه الطاري وقت الوقوف « 11 » وتصحّ نيابة من كان معذوراً في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى التظليل وكما لا بأس
هامش
( 1 ) ص 52
( 2 ) المناسك الصغير ، ص 39
( 3 ) ص 21
( 4 ) ص 192
( 5 ) ضميمه ، ص 14
( 6 ) م 110
( 7 ) ص 83 ، م 209 مع التلخيص .
( 8 ) متفرقات مشعر ، م 5
( 9 ) م 38 محصّل حاشية .
( 10 ) ص 52
( 11 ) م 110