تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦

نيابت معذورين

الإمام الخميني قدس سره : در عذر طارئ هم محل اشكال است « 1 » . ( ودر متفرقات مشعر ، م 5 : س : نائب قبل از طلوع فجر براي أثاث به منى رفته وقصد رجوع داشته ، ولى خوابش برده ؟ ج : اگر نائب است كافى نيست ) . السيد الخوئي قدس سره « 2 » : قد ذكرنا في بحث قضاء الصلاة انّ من كان مكلفاً بإتيان واجب « 3 » من الواجبات يجب عليه أن يأتي به تام الأجزاء والشرائط . . . ومقام الاستنابة كذلك فانّ الواجب على الوصيّ مثلًا استنابة القادر على إتيان الواجب بأجزائه وشرائطه ولا وجه للاكتفاء بنيابة العاجز . . . السيد الگلپايگاني قدس سره : اگر نائب در أثناء عمل عذر پيدا كند وبه تكليف مربوط به خود عمل نمايد كافى است ومبرئ ذمه است . « 4 » منه أيضاً : س : خدمه قبل از طلوع فجر با زن‌ها به منى مىروند وقبل از طلوع آفتاب به مشعر برمى گردند ودرك ركنى وقوف را به عمل مىآورند ، نيابت آنها چگونه است ؟ ج : اگر از ذوى الأعذار نبوده‌اند ، نيابت آنها صحيح است هرچند مرتكب حرام شده‌اند . « 5 » السيد السيستاني : الظاهر أنّ حال النائب حال من حج عن نفسه فيما إذا طرء عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقاً أو على النهج المقرر لها فيصحّ حجّه
هامش
( 1 ) مسائل نيابت ، م 36 ؛ ودر متفرقات مشعر ، م 5 ( 2 ) في المعتمد ، م 113 ( 3 ) ص 174 ( 4 ) احكام ، ص 73 ( 5 ) ص 303 احكام .