دهد . « 1 »
الشيخ المكارم : دليلي بر عدم صحت نداريم . « 2 »
الشيخ الوحيد : صحيح نيست . وقوف بعرفات مورد نص است - علاوة ، وقوف كه عبارت از بودن است غير از امر به سعى وحركت است با التفات .
سعى با عرابه وچرخ
الإمام الخميني قدس سره : جايز است سواره وبر روى عمل چه در حال اختيار وچه با عذر ، لكن راه رفتن أفضل است .
السيد الشبيري : در حال اختيار بنا بر احتياط واجب بايد خودش چرخ را راه ببرد واگر ديگرى أو را سعى دهد صحيح نيست بنا بر احتياط واجب . « 3 »
السيد السيستاني : جايز است سوار بر حيوان يا غير آن انجام دهد . « 4 »
وفي الملحق ص 115 ملخصاً : س : هل يجوز السعي راكباً في حال الاختيار إذا كان المتولّي للتحريك شخص آخر وإنما هو يجلس فقط ؟ ج : لا يجوز هذا في حال الاختيار فانّه من السعي به لا السعي بنفسه .
* * * الشيخ البهجت : نظير عبارت الشيخ الوحيد . « 5 »
الشيخ التبريزي قدس سره : لازم نيست در سعى پياده باشد وسعى سواره بر حيوان يا چرخهاى متداول جايز است . « 6 »
منه أيضاً : نعم يجوز إذا جلس باختياره « 7 » ودر فرع 973 فرموده : فالسعي فيها محل إشكال وكذلك الطواف . « 8 »
الشيخ الفاضل : في السؤال 206 : هل يجوز السعي في العربات الموجودة في
هامش
( 1 ) 694
( 2 ) شفاهى .
( 3 ) ص 141
( 4 ) ص 252
( 5 ) ص 136 و 138
( 6 ) ص 194
( 7 ) فرع 312
( 8 ) وفرع 975 و 981