تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
دهد . « 1 » الشيخ المكارم : دليلي بر عدم صحت نداريم . « 2 » الشيخ الوحيد : صحيح نيست . وقوف بعرفات مورد نص است - علاوة ، وقوف كه عبارت از بودن است غير از امر به سعى وحركت است با التفات .

سعى با عرابه وچرخ

الإمام الخميني قدس سره : جايز است سواره وبر روى عمل چه در حال اختيار وچه با عذر ، لكن راه رفتن أفضل است . السيد الشبيري : در حال اختيار بنا بر احتياط واجب بايد خودش چرخ را راه ببرد واگر ديگرى أو را سعى دهد صحيح نيست بنا بر احتياط واجب . « 3 » السيد السيستاني : جايز است سوار بر حيوان يا غير آن انجام دهد . « 4 » وفي الملحق ص 115 ملخصاً : س : هل يجوز السعي راكباً في حال الاختيار إذا كان المتولّي للتحريك شخص آخر وإنما هو يجلس فقط ؟ ج : لا يجوز هذا في حال الاختيار فانّه من السعي به لا السعي بنفسه . * * * الشيخ البهجت : نظير عبارت الشيخ الوحيد . « 5 » الشيخ التبريزي قدس سره : لازم نيست در سعى پياده باشد وسعى سواره بر حيوان يا چرخهاى متداول جايز است . « 6 » منه أيضاً : نعم يجوز إذا جلس باختياره « 7 » ودر فرع 973 فرموده : فالسعي فيها محل إشكال وكذلك الطواف . « 8 » الشيخ الفاضل : في السؤال 206 : هل يجوز السعي في العربات الموجودة في
هامش
( 1 ) 694 ( 2 ) شفاهى . ( 3 ) ص 141 ( 4 ) ص 252 ( 5 ) ص 136 و 138 ( 6 ) ص 194 ( 7 ) فرع 312 ( 8 ) وفرع 975 و 981