تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
الشيخ البهجت : اگر بدون منع وضو گرفت حكم به صحت بعيد نيست . « 1 » الشيخ التبريزي قدس سره : لا يبطل وضوءه بذلك وإن كان ترك الوضوء بذلك الماء أحوط توقيراً للماء للشرب . « 2 » الشيخ الصافي : با توجه به اينكه نوعاً حجاج از آب‌ها برمى دارند وبه مصارف مختلف مثل شستن سر وصورت وريختن به بدن مىرسانند ومسئولين منع نمىكنند ، از سيرهء موجود استفاده جواز مىشود . الشيخ الفاضل : مسئولين دولت كه براي شؤون مختلف مسجد الحرام منصوبند وضوابطى براي مسجد ومتعلقات مسجد قرار داده‌اند غير از كسى است كه أصل آب را آورده ومعلوم نيست كه آب‌آورندگان چنين تضييقى براي حجاج قرار داده باشند على هذا جواز بعيد نيست . « 3 » الشيخ الوحيد : محل شبهه قرار دادند . « 4 » مؤلف : مقتضى الاحتياط ترك الوضوء بهذا الماء .
هامش
( 1 ) شفاهى ( 2 ) الصراط ج 2 ص 502 ( 3 ) شفاهى ( 4 ) شفاهى