تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
بخواند هرچند فاصله نباشد وهيچ‌گونه كراهتى ندارد . « 1 » * * * الشيخ البهجت : در مسجد الحرام اشكال ندارد . « 2 » الشيخ التبريزي قدس سره : نماز آنها صحيح است . « 3 » الشيخ الصافي : تساوى وتقدم زن كراهت دارد . « 4 » الشيخ الوحيد : در غير مكة مكروه است . توضيح : در صورتي كه زن مقدم باشد وبا هم وارد نماز شوند بايد نماز را اعاده كنند نظير مرحوم السيد الخوئي .

تقدم النساء في الصلاة في مكة

السيد الخوئي قدس سره : س : إذا كان الرجل يُصلّي صلاة الطواف أو أيّ صلاة أخرى فجاءت امرأة أخرى وصلّت محاذية له أو أمامه وبينهما أقل من شبر فما حكم صلاتهما ؟ ج : في الفرض تبطل صلاة المتأخر فقط . « 5 » ( والفاضل : في الجامع ، ص 94 ، نفس السؤال والجواب ) . السيد السيستاني : لا يجري في مكة المكرمة ( الحكم بعدم صحة الصلاة ) فيجوز فيها التقدم والتأخر على الأظهر . « 6 » * * * الشيخ البهجت : تقدم در مسجد الحرام در نماز طواف اشكال ندارد . « 7 » وفي الوسيلة الأظهر صحة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة على كراهية . « 8 »
هامش
( 1 ) ص 83 ( 2 ) ص 161 ( 3 ) ص 50 ( 4 ) ص 183 ( 5 ) الصراط ج 3 ص 172 ( 6 ) الملحق ص 170 ( 7 ) ص 161 م 13 ( 8 ) ص 186