تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
الشيخ التبريزي قدس سره : رعايت فاصله در شهر مكة لازم نيست . « 1 » منه أيضاً : الأظهر صحة صلاة كل منهما لعدم اعتبار الفاصل بينهما في الصلاة في مكة . « 2 » الشيخ الصافي : اگر زن برابر مرد يا جلوتر بايستد نماز هر دو صحيح است چه با هم وارد نماز شوند يا به ترتيب ، بلى ، ثواب نماز هركدام كه بعد مشغول شده كمتر است . « 3 » الشيخ الفاضل : نعم ، الحكم بالبطلان يجري في المسجد الحرام أيضاً إذا كان الرجل والمرأة مؤمنين لا مطلقاً إلى قوله : ومع ذلك في خصوص صلاة الطواف إذا استلزم رعاية هذا الشرط تأخير صلاة الطواف عن الطواف وتخلّ بالموالاة العرفية أو توجب العسر والحرج فلا يلزم رعايته وتصحّ الصلاة مطلقاً . « 4 » الشيخ المكارم : در مكة تقدم مانع ندارد . « 5 »

وضو با آب‌هاى شرب

السيد الخوئي قدس سره : إن كان الماء لمالك سبّله للشرب فقط فلا يصح الوضوء به وكذا ماء زمزم إن فرض لمالك شخصي قصّر استعماله في جهة خاصه غير الوضوء . « 6 » السيد السيستاني : إذا كانت مخصصة للشرب لم يجز الوضوء بها . « 7 » السيد الشبيري : جايز نيست . « 8 » * * *
هامش
( 1 ) توضيح ص 160 ( 2 ) المصدر ( 3 ) توضيح ص 183 ( 4 ) الجامع ، ص 172 ( 5 ) شفاهى ( 6 ) الصراط ج 3 ص 145 ( 7 ) ص 175 ملحق ( 8 ) كتبي