تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
حمل هم ممكن نبود براي أو نائب بگيرند ودر فرع ديگر در عجز بعض ، نائب براي كل طواف بگيرد . « 1 » الشيخ المكارم : در مناسك متعرض نيابت در فرع مزبور نشده . الشيخ الوحيد : إذ التجأ الطائف إلى قطع طوافه لمرض كصداع أو وجع في البطن فإن كان ذلك قبل إكمال الشوط الرابع لزمته الإعادة وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من الإتمام والتمام . « 2 » أقول : ظاهر اين است كه براي كل طواف نائب بگيرند يا لا أقل مطلق است .

قطع طواف براي درك جماعت

الإمام الخميني قدس سره : جائز است قطع واز هرجا قطع كرد از همان‌جا اتمام كند وأحوط اتمام واعاده است وسزاوار نيست اين احتياط ترك شود . السيد الخوئي قدس سره : قطع جائز است وبعد از نماز از هركجا قطع نمود شروع واتمام نمايد . « 3 » السيد الگلپايگاني قدس سره : جائز است قطع بلكه مستحب است واز هركجا قطع كرد بعد از نماز تمام كند . وأحوط آنكه اگر قبل از چهار باشد اتمام واعاده نمايد . « 4 » وفي المجمع 480 : اگر قبل از اكمال چهار استيناف كند طواف وعمره أو صحيح است لكن بايد طواف ناقص را خودش يا نائب أو تكميل كند . السيد السيستاني : إذا قطع الطواف لدرك الصلاة الجماعة أتمه بعد الفراغ من صلاته من موضع القطع مطلقاً وإن كان الأحوط إعادته بعد الإتمام أيضاً إذا كان القطع قبل تمام الشوط الرابع . « 5 »
هامش
( 1 ) ص 205 محشى ( 2 ) ص 129 ( 3 ) كتبي ومنية المسائل ص 89 ، صراط النجاة ، ج 2 ، ص 232 . ( 4 ) احكام عمره . ( 5 ) ص 160