تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
الشيخ البهجت : پيش از نصف باطل وبعد از نصف ( مأتى به ) صحيح است باقي را بعد از غسل بجا آورد با وسعت وقت وأحوط يك طواف به قصد أعم از تمام واتمام ، واگر وقت ضيق است سعى وتقصير نموده وبراي حج محرم شود وكسرى طواف را بعد از رجوع از منى قبل از طواف حج بجا آورد . « 1 » الشيخ الوحيد : إن كان قبل إتمام الشوط الرابع ، بطل طوافها وحكمها على الأحوط الوجوبي انقلاب حجها إلى الإفراد وبعد الشوط الرابع وسعة الوقت فالأقوى عدم صحة ما أتت به وعليها الاستيناف وإن لم يسع الوقت فالأحوط أن تسعى وتقصر وتحرم للحج بقصد ما في ذمتها من الإفراد والتمتع فتأتي بما يجب على المتمتع وبعد الرجوع من منى تقضي ما بقي من طوافها قبل طواف الحج وبعد إتمام حجها تأتي بعمرة مفردة . « 2 » أقول : در فرضى كه بايد طواف را بعد از اعمال منى بجا آورد نظرها مختلف است مرحوم امام مىفرمايد : قبل از طواف حج با بعد از طواف حج بجا آورد وظاهراً تخيير است مرحوم السيد الخوئي مىفرمايد : قبل از طواف حج ، الشيخ البهجت مىفرمايد : قبل از طواف حج ، ظاهراً آية اللَّه گلپايگانى : بعد از طواف حج ، آية اللَّه تبريزى قدس سره : قبل از طواف حج ، آية اللَّه سيستانى : قبل از طواف حج ، آية اللَّه وحيد : قبل از طواف حج . « 3 »

حكم الدم بعد اليأس

في العروة : ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين واليأس ستين سنة في القرشية وخمسين في غيرها . « 4 »
هامش
( 1 ) ص 104 ( 2 ) ص 120 ( 3 ) مراجعه نماييد . ( 4 ) فصل الحيض ، محشى .