تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢

الحلق مع الإدماء

السيد الخوئي : إذا علم أنّه يجرح رأسه فعليه أن يقصّر أوّلًا ثمّ يحلق « 1 » . السيد السيستاني : س : إذا جرح رأس الحاج أثناء حلقه فسال الدم فما حكمه ؟ ج : لا شيء عليه « 2 » . السيد الشبيري : چنانچه تراشيدن سر مستلزم خون آمدن از سر باشد اين مقدار خون آمدن نيز جائز مىگردد « 3 » . * * * الشيخ البهجة : بايد اوّل تقصير كند ومقدارى از موى سر خود را بچيند بعد سر بترا شد « 4 » . الشيخ الفاضل : في صورة العلم بالأداء يقصر قبل الحلق ويخرج من الإحرام ثمّ يحلق ولا إشكال حينئذٍ « 5 » . الشيخ الصافي : اگر حلاق ماهر پيدا نشد تقصير نمايد وبعد در ماه ذيحجه هروقت متمكّن از حلق شد حلق نمايد « 6 » . الشيخ الوحيد : ومن تعيّن عليه الحلق ولم يتمكّن إلّا من الحلق المستلزم للإدماء فلا شيء عليه « 7 » . الشيخ التبريزي : اگر خون آمدن بقدر متعارف باشد مىتواند سر بتراشد ولازم نيست اوّل تقصير كند « 8 » .

جواز الذبح قبل الحلق والتقصير

السيد الخوئي : اگر با تأخير ولو تا آخر ذي حجه بتواند در منى ذبح كند حلق يا
هامش
( 1 ) المناسك ، م 405 ( 2 ) الملحق الثاني ، ص 183 ( 3 ) المناسك ، ص 217 ، م 865 ( 4 ) المناسك ، ص 143 ، م 411 ( 5 ) الجامع ، ص 598 ( 6 ) المناسك ، ص 237 ( 7 ) المناسك ، ص 171 ( 8 ) المناسك ، م 410 ، مع التلخيص .