للمحرم وغيره لاحترامه .
السيد الخوئي : إذا حلق المحرم أو قصّر ، حلّ به جميع ما حرّم عليه الإحرام ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط « 1 » .
السيد الخامنهاي : يتحلل المحرم بعد الحلق أو التقصير من كل ما حرم عليه بالإحرام للحج إلّا النساء والطيب « 2 » .
السيد الگلپايگاني : أيها الحاج الكريم بعد أن اكملتَ أعمال منى الثلاثة ( رمى جمرة العقبة والذبح أو النحر والحلق أو التقصير ) فقد تحلّلتَ من جميع ما حرم عليك بالإحرام إلّا الطيب والنساء « 3 » .
السيد الشبيري : يخرج الحاج من الإحرام بالحلق والتقصير فيحلّ له ما حرم عليه بالإحرام إلّا الطيب والنساء نعم من قدّم طواف الحج والسعي على الوقوفين يحل له الطيب أيضاً « 4 » .
* * * الشيخ البهجة : إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء والطيب وأمّا الصيد الإحرامي فحليّته بمجرّد تماميّة مناسك منى لا يخلو من وجه « 5 » .
الشيخ التبريزي : إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط « 6 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه « 7 » .
الشيخ المكارم : ويخرج الحاج بالحلق أو التقصير عن حالة الإحرام يعني يحلّ له لبس الألبسة المخيطة كما يحل له سائر ما حرم عليه بسبب الإحرام إلّا استعمال الطيب ( العطور ) والنساء « 8 » .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظله : والظاهر حليّة الصيد المحرّم بالإحرام له وإن كان الاجتناب أحوط « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 407
( 2 ) المناسك ، ص 151
( 3 ) المناسك ، ص 153
( 4 ) المناسك ، م 810
( 5 ) المناسك ، م 385
( 6 ) المناسك ، م 407
( 7 ) م 35
( 8 ) المناسك ، ص 155
( 9 ) المناسك ، م 404 ، ص 172