تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
للمحرم وغيره لاحترامه . السيد الخوئي : إذا حلق المحرم أو قصّر ، حلّ به جميع ما حرّم عليه الإحرام ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط « 1 » . السيد الخامنه‌اي : يتحلل المحرم بعد الحلق أو التقصير من كل ما حرم عليه بالإحرام للحج إلّا النساء والطيب « 2 » . السيد الگلپايگاني : أيها الحاج الكريم بعد أن اكملتَ أعمال منى الثلاثة ( رمى جمرة العقبة والذبح أو النحر والحلق أو التقصير ) فقد تحلّلتَ من جميع ما حرم عليك بالإحرام إلّا الطيب والنساء « 3 » . السيد الشبيري : يخرج الحاج من الإحرام بالحلق والتقصير فيحلّ له ما حرم عليه بالإحرام إلّا الطيب والنساء نعم من قدّم طواف الحج والسعي على الوقوفين يحل له الطيب أيضاً « 4 » . * * * الشيخ البهجة : إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء والطيب وأمّا الصيد الإحرامي فحليّته بمجرّد تماميّة مناسك منى لا يخلو من وجه « 5 » . الشيخ التبريزي : إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط « 6 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير بتمامه « 7 » . الشيخ المكارم : ويخرج الحاج بالحلق أو التقصير عن حالة الإحرام يعني يحلّ له لبس الألبسة المخيطة كما يحل له سائر ما حرم عليه بسبب الإحرام إلّا استعمال الطيب ( العطور ) والنساء « 8 » . الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظله : والظاهر حليّة الصيد المحرّم بالإحرام له وإن كان الاجتناب أحوط « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 407 ( 2 ) المناسك ، ص 151 ( 3 ) المناسك ، ص 153 ( 4 ) المناسك ، م 810 ( 5 ) المناسك ، م 385 ( 6 ) المناسك ، م 407 ( 7 ) م 35 ( 8 ) المناسك ، ص 155 ( 9 ) المناسك ، م 404 ، ص 172