باستقلاله وأمّا مع عدم التمكّن كذلك ويأتي حكمه « 1 » .
السيد الشبيري : ولا يجزي الواحد في الهدي الواجب إلّا عن واحد ولو عزت الأضاحي ولا تجوز الشركة فيه ولو مع عدم التمكّن من الهدي المستقل فلو تمكّن اثنان أو أكثر من الهدي الواحد مشاركة فيه لا يجب عليهم الهدي ولا يجزي عنهم الهدي المشترك بل يجب عليهم الصيام بدلًا عنه « 2 » .
* * * الشيخ البهجة : لا يجزي هدي واحد إلّا عن شخص واحد . . . « 3 » فلا يجزي عن شخصين بل الأحوط حين الضرورة الجمع بين الاشتراك في الهدي الواجب وصيام عشرة أيام .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 4 » .
الشيخ الصافي : ولا يكفي الهدي الواحد إلّا عن شخص واحد فلا يجوز أن يشترك اثنان أو أكثر في هدي واحد مع الاختيار وأمّا عند الضرورة فالأحوط الجمع بين الهدي والصوم « 5 » .
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلى جملة يشكل الاجتزاء فقال الشيخ دام ظله : وإن كان لا يبعد الاجتزاء مع الضرورة أو كون المشتركين أهل خوان واحد وعليه فالاحتياط يكون استحبابياً « 6 » .
الشيخ المكارم : الأحوط وجوباً أن يكون كلّ أضحية لشخص واحد حتى في حال الضرورة « 7 » .
الشيخ الوحيد : لا يجزي هدي واحد إلّا عن شخص واحد « 8 » وفي مسألة 393 : إذا لم يتمكّن من الهدي مستقلًا له وتمكّن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 383
( 2 ) المناسك ، م 727
( 3 ) المناسك ، ص 156
( 4 ) المناسك ، ص 192
( 5 ) المناسك ، ص 158
( 6 ) المتن ، ص 121
( 7 ) المناسك ، م 286
( 8 ) المناسك ، م 380