ذهاباً وإياباً « 1 » .
السيد الگلپايگاني : لا يشترط وجود الزاد والراحلة عيناً بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من النقود أو شيء آخر من الأملاك المنقولة أو غير المنقولة . . . « 2 » .
السيد الخامنهاي : ويقصد بالزاد كل ما يحتاج إليه في السفر من المأكل والمشرب وغيرهما ويراد بالراحلة وسيلة النقل التي تقطع بها المسافة - ولا يشترط أن يكون لدى المكلّف أعيان الزاد والراحلة بل يكفي أن يكون لديه نقود أو غيرها مما يمكن صرفه في سبيل تهيئها « 3 » .
السيد الشبيري : لا يلزم وجود عين الزاد والراحلة لديه فإن كان عنده من النقود ما يمكنه تحصيلهما به أو شيء من الأعيان يمكنه بيعه والإنفاق منه كفى « 4 » .
السيد السيستاني : ولا يشترط وجود أعيانهما بل يكفي وجود مقدار من المال ( النقود أو غيرها ) يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : ليست العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلًا فيجب الحج على الأظهر على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب المناسب لشأنه دون مانع . . . « 6 »
الشيخ التبريزي : العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلًا فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه . . . « 7 »
الشيخ الفاضل : لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عيناً . . . .
الشيخ النوري : العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلًا فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه « 8 » .
الشيخ الوحيد : العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلًا فلا يجب الحج على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه « 9 » .
هامش
( 1 ) مع التلخيص ، ص 13
( 2 ) المناسك ، ص 15
( 3 ) المناسك ، ص 14
( 4 ) المناسك ، ص 10
( 5 ) المناسك ، ص 15
( 6 ) المناسك ، ص 14
( 7 ) المناسك ، ص 15
( 8 ) ص 26
( 9 ) المناسك ، ص 14