الشيخ البهجة : يعتبر في الاستطاعة أمور : 1 - السعة في الوقت 2 - الأمن والسلامة 3 - الزاد والراحلة 4 - الرجوع إلى الكفاية « 1 » . وقال في ص 64 : الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنّما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده . . .
الشيخ التبريزي : ويعتبر فيها أمور : 1 - السعة في الوقت 2 - الأمن والسلامة 3 - الزاد والراحلة 4 - الرجوع إلى الكفاية . أقول : المتن للسيد الخوئي قدس سره مع التلخيص « 2 » .
الشيخ الصافي : الثالث : الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوّته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته « 3 » .
الشيخ الفاضل : نفس عبارة السيد الإمام قدس سره « 4 » .
الشيخ المكارم : الاستطاعة ، وهي تحصل بعدّة أمور ، هي : 1 - أن يكون عنده ما ينفقه في السفر 2 - أن يكون عنده جواز سفره ولا يكون هناك مانع في الطريق 3 - أن يكون قادراً بدنياً على الإتيان بالأعمال 4 - أن يكون هناك وقت كاف للوصول إلى مكّة والإتيان بأعمال الحج 5 - أن يكون عنده ما ينفق على زوجته وأولاده ومن تجب نفقتهم عليه شرعاً أو عرفاً 6 - أن يكون عنده مال أو عمل أو شغل يستطيع أن يدبّر به معيشته بعد العود من الحجّ « 5 » .
الشيخ الوحيد : الرابع : الاستطاعة ويعتبر فيها أمور : 1 - السعة في الوقت 2 - تخلية السرب 3 - الزاد والراحلة 4 - الرجوع إلى الكفاية « 6 » .
المعيار في الزاد والراحلة
في التحرير م 10 : لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عيناً بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من المال نقداً كان أو غيره من العروض .
السيد الخوئي : ومعنى الزاد هو ما يتقوت به في الطريق أو وجود مقدار من المال يصرفه في سبيل ذلك ومعنى الراحلة هو وجود وسيلة يتمكّن بها من قطع المسافة
هامش
( 1 ) مع التلخيص ص 11
( 2 ) المناسك ، ص 12
( 3 ) المناسك ، ص 16
( 4 ) التعليقة ، ص 8
( 5 ) المناسك ، ص 15
( 6 ) مع التلخيص ، ص 12