السيد الگلپايگاني : يجب الحج في أصل الشرع في العمر مرّة ولا يجب بالوجوب العيني أكثر من ذلك ولو على أهل الجدة « 1 » .
السيد السيستاني : واعلم أنّ الحجّ الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة ويسمّى ب « حجّة الإسلام » « 2 » .
السيد الشبيري : يجب الحج على المستطيع مرّة واحدة في العمر ويسمّى الحج الواجب من هذه الجهة ب « حجة الإسلام » « 3 » .
* * * الشيخ البهجة : واعلم انّ الحج الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو لمرّة واحدة ويسمّى ذلك ب « حجة الإسلام » « 4 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور وهو المنقول عن السيد الخوئي قدس سره « 5 » .
الشيخ الصافي : يجب الحج في أصل الشرع في العمر مرّة ولا يجب بالوجوب العيني أكثر من ذلك حتّى على أهل الجدة « 6 » .
الشيخ الفاضل : لا يجب الحج في تمام العمر في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة « 7 » .
الشيخ المكارم : يجب الحج في العمر مرة واحدة بالشروط التالية : 1 - البلوغ والعقل . . . « 8 » .
الشيخ الوحيد : نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره .
الشيخ النوري : واعلم أنّ الحج الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة ويسمّى ذلك ب « حجة الإسلام » « 9 » .
وجوب تحصيل المقدّمات
التحرير م 2 : لو توقف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الاستطاعة من السفر وتهيئة أسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام . . .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 11
( 2 ) المناسك ، ص 6
( 3 ) المناسك ، ص 1
( 4 ) المناسك ، ص 7
( 5 ) المناسك ، ص 6
( 6 ) المناسك ، ص 1
( 7 ) ص 1
( 8 ) المناسك ، ص 1
( 9 ) المناسك ، ص 19