تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
السيد الگلپايگاني : يجب الحج في أصل الشرع في العمر مرّة ولا يجب بالوجوب العيني أكثر من ذلك ولو على أهل الجدة « 1 » . السيد السيستاني : واعلم أنّ الحجّ الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة ويسمّى ب‍ « حجّة الإسلام » « 2 » . السيد الشبيري : يجب الحج على المستطيع مرّة واحدة في العمر ويسمّى الحج الواجب من هذه الجهة ب‍ « حجة الإسلام » « 3 » . * * * الشيخ البهجة : واعلم انّ الحج الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو لمرّة واحدة ويسمّى ذلك ب‍ « حجة الإسلام » « 4 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور وهو المنقول عن السيد الخوئي قدس سره « 5 » . الشيخ الصافي : يجب الحج في أصل الشرع في العمر مرّة ولا يجب بالوجوب العيني أكثر من ذلك حتّى على أهل الجدة « 6 » . الشيخ الفاضل : لا يجب الحج في تمام العمر في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة « 7 » . الشيخ المكارم : يجب الحج في العمر مرة واحدة بالشروط التالية : 1 - البلوغ والعقل . . . « 8 » . الشيخ الوحيد : نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره . الشيخ النوري : واعلم أنّ الحج الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة ويسمّى ذلك ب‍ « حجة الإسلام » « 9 » .

وجوب تحصيل المقدّمات

التحرير م 2 : لو توقف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الاستطاعة من السفر وتهيئة أسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام . . .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 11 ( 2 ) المناسك ، ص 6 ( 3 ) المناسك ، ص 1 ( 4 ) المناسك ، ص 7 ( 5 ) المناسك ، ص 6 ( 6 ) المناسك ، ص 1 ( 7 ) ص 1 ( 8 ) المناسك ، ص 1 ( 9 ) المناسك ، ص 19