لا يعتبر قصد ترك المحرمات
في التحرير م 3 : ولا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرمات ، لا تفصيلًا ولا إجمالًا ، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرمات لم يضرّ بإحرامه ، نعم قصد ارتكاب ما يبطل الحجّ من المحرمات لا يجتمع مع قصد الحجّ .
السيد الخوئي : لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً وبقاءً إلّا الجماع والاستمناء « 1 » .
السيد السيستاني : المتن مع قوله فيصحّ الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها نعم إذا كان عازماً حين الإحرام في العمرة المفردة في ذلك ، فالظاهر بطلان إحرامه وكذلك الحال في الاستمناء على الأحوط . . . « 2 »
السيد الشبيري : الأحوط استحباباً أن ينوي بالتلبية تحريم تروك الإحرام على نفسه وأن يكون عازماً على اجتنابها خصوصاً مباشرة النساء وإن كان العزم على تركها أيضاً غير واجب ولا يضرّ بصحة الإحرام بل الأقوى أن لو قصد ارتكاب المحرمات حتى مباشرة النساء لا يضرّ بإحرامه ، هذا في غير العمرة المفردة . . . « 3 »
السيد الگلپايگاني : النيّة وهي العزم وقصد الإحرام وأن يجعل على نفسه ترك جميع المحرمات الخمسة والعشرين ، ويلتزم به قربةً إلى اللَّه تعالى « 4 » ؛ وفي الآداب ص 144 :
الظاهر أن نيّة الإحرام لا يعتبر فيها العزم على ترك المحرمات وتوطين النفس عليه ، بل هو إنشاء التحريم على نفسه ، وهو لا ينافي العلم بارتكاب بعضها ولو مختاراً . . . .
* * * الشيخ البهجة : لا يعتبر في حقيقة الإحرام العزم على ترك محرماته ، ومعنى الإحرام كما ذكر البعض أن يجعل على نفسه ترك بعض الأمور .
الشيخ التبريزي : لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً وبقاءً إلّا الجماع والاستمناء . . . « 5 »
هامش
( 1 ) المناسك ، م 178 ، ص 84
( 2 ) المناسك ، ص 93
( 3 ) المناسك ، ص 71 ، م 154
( 4 ) المناسك ، ص 78
( 5 ) المناسك ، ص 93