تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
السيد الخامنه‌اي : الأوّل : النيّة ويعتبر فيها أمور : 1 - قصد الإتيان بالنسك من عمرة أو حج ، 2 - القربة والإخلاص ، 3 - تعيين كون الإحرام للعمرة أو للحجّ « 1 » . السيد الشبيري : واجبات الإحرام خمسة - نيّة الإحرام وهي الواجب الرابع من واجبات الإحرام ويعتبر فيها أمور ثلاثة : 1 - قصد العمل أي ينوي الإتيان بأفعال العمرة أو الحجّ ومنها التلبية 2 - قصد التعيين أي يعيّن نوع العمرة أو الحجّ الّذي يريد أن يأتي به في النيّة 3 - قصد القربة « 2 » . * * * الشيخ البهجة : المتن من السيد الخوئي إلى قوله دام ظلّه : وجب عليه على الأحوط حينئذٍ الأخذ بما يجب عليه فعله أو تركه شيئاً فشيئاً من الرسائل العملية أو ممّن يثق به من المعلمين لكي يلاحظ في نيّته عند الإحرام جميع تكاليفه ولو بنحو الإجمال فلو أحرم من غير قصد بطل إحرامه « 3 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 4 » . الشيخ الصافي : واجبات الإحرام ثلاثة : 1 - لبس ثوبي الإحرام للرجال ، 2 - النيّة ، 3 - التلبية ؛ النيّة وهي العزم على الإحرام سواء في عمرة التمتّع أو في الحجّ امتثالًا لأمر اللَّه تعالى وأن يجعل الحاج على نفسه ترك جميع محرمات الإحرام ويلتزم به قربة إلى اللَّه تعالى « 5 » . الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير إلى جملة : ( فلا يعقل ) فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله : ( عدم المعقولية غير ظاهر نعم لا دليل عليه في مقام الإثبات ) . الشيخ المكارم : الأوّل : النيّة ، نيّة الإحرام هي أن يقصد تحريم أمور - سنذكرها فيما بعد - على نفسه ثمّ يأتي بأعمال العمرة والحجّ بعد ذلك ويكفي أن يقول بلسانه أو في قلبه احرم لعمرة التمتّع من الحجّ الواجب أو المستحب لنفسي أو بالنيابة عن فلان قربة إلى اللَّه ويكون مقصوده من ( احرم ) هو تحريم الأعمال والأمور المذكورة على نفسه « 6 » . . .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 68 ، مع التلخيص . ( 2 ) المناسك ، ص 61 وص 70 . ( 3 ) المناسك ، ص 79 . ( 4 ) المناسك ، ص 92 . ( 5 ) المناسك ، ص 50 ، على نحو ما مرّ من السيد الگلپايگاني قدس سره . ( 6 ) المناسك ، ص 47 .
آراء المراجع في الحج — صفحة 194 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني