إلى اللَّه تعالى وإن كان الحجّ ندباً فيقول ( لندبه ) بدل كلمة لوجوبه وإن كان نائباً عن غيره قَصَدَ النيابة عنه . . .
السيد الخامنهاي : مضى كلامه في الفرع السابق « 1 » .
السيد الشبيري : قال مدّ ظلّه في الفرع السابق يعتبر في النيّة أمور ثلاثة فراجع .
* * * الشيخ البهجة : نفس المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره « 2 » وقال مدّ ظلّه : لا يعتبر في حقيقة الإحرام العزم على ترك محرماته ومعنى الإحرام كما ذكر البعض أن يجعل على نفسه ترك بعض الأمور الّتي سيأتي بيانها .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور « 3 » فيما ذكرناه من السيد الخوئي قدس سره .
الشيخ الصافي : وقد مرّ كلامه مدّ ظلّه في الفرع السابق « 4 » .
الشيخ الفاضل : نفس متن التحرير إلى جملة : ( أن تكون مقارنة للشروع فيه ) فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله : ( لا مجال لتصوير عدم المقارنة بعد كون النيّة دخيلة في الإحرام ) إلى آخر التعليقة بطولها .
الشيخ المكارم : أضف إلى ما مرّ في الفرع السابق قوله دام ظلّه : المقصود من قصد القربة ، هو قصد جلب رضا اللَّه تعالى والتقرّب إلى ذاته المقدّسة ويجب أن يقصد في نفس الوقت الإتيان بمناسك العمرة أو الحجّ « 5 » .
الشيخ الوحيد : أضف إلى ما مرّ من السيد الخوئي من اعتبار أمور ثلاثة في النيّة قوله دام ظلّه : لا يعتبر في صحّة النيّة التلفّظ ولا الإخطار بالبال بل يكفي الداعي كما في غير الإحرام من العبادات ولا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً وبقاءً فيصحّ الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها إلّا إذا كان عازماً من أوّل الإحرام على الإتيان بما يكون مبطلًا للإحرام كالجماع قبل الفراغ من السعي في العمرة المفردة . . . « 6 »
الشيخ النوري : لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً وبقاءً إلّا الجماع والاستمناء . . . « 7 »
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 68 .
( 2 ) المناسك ، ص 80 .
( 3 ) المناسك ، ص 92 .
( 4 ) المناسك ، ص 50 .
( 5 ) المناسك ، ص 48 م 63 .
( 6 ) المناسك ، ص 76 .
( 7 ) المناسك ، ص 91 .