الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 1 » .
الشيخ النوري : واجبات الإحرام ثلاثة أمور ؛ الأول : النيّة ، الثاني : التلبية ، الثالث :
لبس الثوبين « 2 » .
ما يعتبر في النيّة
في التحرير م 1 و 2 و 3 : يعتبر في النيّة القربة والخلوص كما في سائر العبادات . . .
ويجب أن تكون مقارنة للشروع فيه . . . ويعتبر في النيّة تعيين المنوي من الحجّ والعمرة وأنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد وأنّه لنفسه أو غيره وأنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الندبي . . . ولا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرمات لا تفصيلًا ولا إجمالًا بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرمات لم يضرّ بإحرامه نعم قصد ارتكاب ما يبطل الحجّ من المحرمات لا يجتمع مع قصد الحج .
السيد الخوئي : يعتبر في النيّة أمور : 1 - القربة كغير الإحرام من العبادات ، 2 - أن تكون مقارنة للشروع فيه 3 - تعيين أنّ الإحرام للعمرة أو الحجّ وأنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد وأنّه لغيره أو لنفسه وأنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الواجب بالإفساد أو الندبي فلو نوى الإحرام من غير تعيين بطل إحرامه « 3 » ولا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً وبقاءً إلّا الجماع والاستمناء « 4 » .
السيد السيستاني : الثالث : ممّا يعتبر في النيّة تعيين المنوي وأنّه الحجّ أو العمرة . . .
وإذا كان عن غيره فلا بدّ من قصد ذلك ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الوقوع عن الغير . . . « 5 »
السيد الگلپايگاني : ويستحب هنا التلفّظ بالنيّة دون ساير العبادات فيقول بعد نزع المخيط ولبس ثوبي الإحرام احرم لعمرة التمتّع لحجّ الإسلام لوجوبه أداء إصالةً قربة
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 78 .
( 2 ) المناسك ، ص 90 ، مع التلخيص .
( 3 ) المناسك ، ص 83 .
( 4 ) المناسك ، ص 84 .
( 5 ) المناسك ، ص 92 .