حاملها بعد إحراز اعتبارها بجهاز حاسب إلكتروني ، كما أنّها تسهّل أمر تبديل العملات وتوجب تخفيض قيمة تبديلها إلى غير ذلك .
كما أنّ منها ما يحصل بها على اشتراء بضائع أو خدمات أو بطاقة السيارات ، ومنها ما يقدر حاملها على أن يحصل على نقود وعملات يحتاج إليها إلى غير ذلك .
لكنها وأمثالها كلّها ممّا لا يهمّ الفقيه التعرض لها ، بل المهمّ من الناحية الفقهية بيان ضابطة أو ضوابط كلّية تعمّ أقسامها ممّا قاموا بإصدارها أو أمكن إصدارها في الأزمنة الآتية .
فنقول :
أقسام البطاقات
إنّ حقيقة هذه البطاقات السارية في جميع أنواعها أنّها أسناد تعهّد مُصدِرها إعطاء نقد تعهّده حاملها عند استخدامه للبطاقة واستعماله لها .
ويتصوّر لها أنواع كثيرة :
فمنها - وهو النوع البسيط منها - أن يصدر شخص حقيقي أو حقوقي بطاقة تتيح لحاملها أن يشتري معها سلعة أو خدمة أو يسحب بها نقدا ممّن يعتمد البطاقة ويتعهّد المُصدر أداء ثمنها أو النقد عن حامل البطاقة ، ثمّ يأخذ ما أدّاه منه أو من حسابه .
هذا هو القسم البسيط من أنواعها التي كلّها مشتملة على معنى هذا القسم وإن كان ربّما يزيد كل قسم منها عليه بخصوصيات أُخر أيضا .
فمن ناحية من يعتمد البطاقة تارة يوقع المُصدر عقدا مع شركة أو شخص خاصّ مثلا على أن يبيع السلعة أو الخدمة ممّن يحمل هذه البطاقة ، وأخرى تبلغ البطاقة حدّا من القيمة والاعتبار يبيع كلّ أحد أو بعض الأشخاص السلع