19 - ستر الرأس للرجال ، وكذا الارتماس ( « 1 » ) في الماء حتى على النساء .
20 ستر الوجه للنساء .
21 - التظليل للرجال ( « 2 » ) .
22 التقليم .
23 حمل السلاح .
المحرم 1 - الصيد البري
م 3660 : لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل ( « 3 » ) أو الحرم ( « 4 » ) صيد الحيوان البري ( « 5 » ) أو قتله سواء كان محلل الأكل أم لم يكن ، كما لا يجوز له قتل الحيوان البري وان تأهل ( « 6 » ) بعد صيده ، ولا يجوز صيد الحرم وان كان الصائد محلا ( « 7 » ) .
م 3661 : كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده ، ولو بالإشارة ، ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرما أو
هامش
( 1 ) ( ) يقصد بالارتماس غطس تمام البدن في الماء دفعة واحدة .
( 2 ) ( ) التظليل كاستعمال المظلة الشمسية وغيرها بأن يكون الحاج تحت سقف أو غطاء ، أو أن يضع شيئا فوق رأسه دون أن يلاصقه ، حال السير .
( 3 ) ( ) أي قبل وصوله إلى حرم مدينة مكة ، وحدود الحرم مفصلة في الهامش التالي .
( 4 ) ( ) يقصد بالحرم هنا حرم مدينة مكة وهو خط دائري ، والمسافة من المسجد الحرام إلى حد الحرم اثنان وعشرون كيلومترا تقريبا وبشكل دقيق هو 21968 م .
( 5 ) ( ) هو الحيوان الذي يولد في البر ولا يعيش مع الناس .
( 6 ) ( ) أي صار يألف الناس ولا ينفر منهم بعد صيده .
( 7 ) ( ) أي لا يجوز الصيد في منطقة حرم مكة حتى ولو كان الصائد غير محرم .