م 3650 : لو أحرم في قميص جاهلا أو ناسيا نزعه وصح إحرامه ، بل يصح إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالما عامدا ، وأما إذا لبسه بعد الاحرام فلا اشكال في صحة إحرامه ، ولكن عليه شقه ( « 1 » ) واخراجه من تحت ( « 2 » ) .
م 3651 : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك ( « 3 » ) .
م 3652 : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي ، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ( « 4 » ) ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ( « 5 » ) ، ولا من المذهب ، ويلزم طهارتهما كذلك .
م 3653 : يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك ( « 6 » ) عنها ، والأحوط استحبابا اعتبار ذلك في الرداء أيضا .
م 3654 : الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد
والمُلَبَّد ( « 7 » ) .
م 3655 : يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء ، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) أي تمزيقه كي يتمكن من إخراجه من جسده .
( 2 ) ( ) أي أنه يخرجه من جهة رجليه أو من وسطه وليس من جهة رأسه .
( 3 ) ( ) أي حتى لو كان لسبب آخر غير البرد والحر .
( 4 ) ( ) أي الحرير الصافي التي تصنعه دودة القز .
( 5 ) ( ) أي من أجزاء الحيوان الذي لا يؤكل لحمه كالسباع .
( 6 ) ( ) أي ليس بشفاف .
( 7 ) ( ) تطلق الكلمة على ما يُجمع من صوف وشعر وتطلق على المُلَزَّق .
( 8 ) ( ) التي وردت في المسألة 3652 .