م 3656 : إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء ( « 1 » ) إلا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير ، ولا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام .
م 3657 : إذا تنجس أحد الثوبين ، أو كلاهما بعد التلبس ( « 2 » ) بالاحرام ، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير .
م 3658 : لا تجب الاستدامة ( « 3 » ) في لباس الاحرام ، فلا بأس بإلقائه عن متنه ( « 4 » ) لضرورة أو غير ضرورة ، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط ( « 5 » ) .
تروك الاحرام
م 3659 : قلنا في ما سبق : إن الاحرام يتحقق بالتلبية أو الاشعار أو التقليد ولا ينعقد الاحرام بدونها ( « 6 » ) وان حصلت منه نية الاحرام ، فإذا احرم المكلف حرمت عليه أمور ، وهي ثلاثة وعشرون كما يلي :
1 - الصيد البري ( « 7 » ) .
2 - مجامعة النساء .
3 - تقبيل النساء .
هامش
( 1 ) ( ) أي لا يحرم على النساء ارتداء الحرير في غير حالة الاحرام .
( 2 ) ( ) أي بعد الاحرام .
( 3 ) ( ) أي لا يجب الاستمرار بلبس ثوب الاحرام أثناء الاحرام .
( 4 ) ( ) عن كتفيه .
( 5 ) ( ) التي مرت في المسائل 3652 - 3653 - 3654 .
( 6 ) ( ) أي بدون التلبية ، أو بدون الاشعار أو التقليد في حج القِران .
( 7 ) ( ) هو الحيوان الذي يتوالد على الأرض اليابسة وليس في الماء ، ولا يألف الانسان .