وان كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر صام تسعة أيام .
وان كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام .
م 3670 : إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة ، وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم ( « 1 » ) ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربعه ( « 2 » ) .
وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين ( « 3 » ) ، وكذلك ( « 4 » ) في قتل الفرخ وكسر البيض ، وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ ( « 5 » ) .
م 3671 : في قتل القطاة ( « 6 » ) والحجل ( « 7 » ) والدراج ( « 8 » ) ونظيرها حمل قد فطم من
اللبن وأكل الشجر ( « 9 » ) ، وفي العصفور والقبرة ( « 10 » ) والصعوة ( « 11 » ) مد من الطعام ( « 12 » ) على
هامش
( 1 ) ( ) للدرهم أنواع متعددة منه الدرهم الشرعي ووزنه من الفضة 4 . 2 غرام . وهناك درهم نقدي يبلغ وزنه من الفضة 2 ، 979 غ وهناك الدرهم البغلي ووزنه 3 ، 36 غ .
( 2 ) ( ) هذا حكم من لم يكن محرما إذا قتل فرخا أو كسر بيضا .
( 3 ) ( ) أي كفارة لأنه قتل وهو محرم وهي شاة ، وكفارة لأن القتل في الحرم وهي درهم .
( 4 ) ( ) أي يجب على المحرم كفارتان في قتله للفرخ أو في كسره للبيض .
( 5 ) ( ) وهو نصف درهم .
( 6 ) ( ) القطاة : طائر ضربت به عدة أمثال عند العرب فيقال : لو ترك القطا لنام ، ويقصد به من يهيج إذا تهيج ، ويقال : أدل من قطاة ، لأنه يرد الماء ليلا من مسافات بعيدة .
( 7 ) ( ) الحجل طائر صغير له مشية خاصة فيقال كمشية الحجل .
( 8 ) ( ) الدراج : طير مرقط بالسواد والبياض ، قصير المنقار ، وهو يشبه الحجل لكنه أكبر منه . والدراج من الطيور التي تطير وتعدو حيث أنه يدرج في مشيه .
( 9 ) ( ) أي أن الحمل الذي يجب دفعه كفارة لا بد من أن يكون قد فطم من الحليب وصار يرعى الأعشاب .
( 10 ) ( ) القبرة : طائر صغير أصغر من العصفور الدوري .
( 11 ) ( ) الصعوة : عصفور لطيف صغير أحمر الرأس له ذنب طويل يرمح به .
( 12 ) ( ) أي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام .