بين ما جاز قتلها وما لم يجز .
م 3666 : يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى ، والأسود الغدر ، ( « 1 » ) وكل حية سوء ، والعقرب ، والفأرة ، ولا كفارة في قتل شيء من ذلك .
م 3667 : لا بأس للمحرم ان يرمي الغراب والحِدأة ( « 2 » ) ، ولا كفارة لو أصابها الرمي وقتلهما .
كفارات الصيد
م 3668 : في قتل النعامة ( « 3 » ) بدنة ( « 4 » ) ، وفي قتل بقرة الوحش ( « 5 » ) بقرة ، وفي قتل حمار الوحش ( « 6 » ) بقرة ، وفي قتل الظبي ( « 7 » ) والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب ( « 8 » ) .
م 3669 : من أصاب شيئا من الصيد ( « 9 » ) فإن كان فداؤه بدنة ( 4 ) ولم يجدها فعليه
إطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد ( « 10 » ) ، فإن لم يقدر صام ستين يوما وان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما .
هامش
( 1 ) ( ) الأسود الغدر : يطلق على الوصف على الأفعى العظيمة .
( 2 ) ( ) الحِدأة طائر أسود أو رمادي خبيث يصيد الجرذان .
( 3 ) ( ) النعامة : طائر كبير يشتهر بنعومة ريشة حتى غدا مضربا للمثل .
( 4 ) ( ) البدنة : هي الناقة أي أنثى الإبل ، ومر بيانها مفصلا في هامش المسألة 3642 .
( 5 ) ( ) بقرة الوحش : حيوان بري يطلق عليه اسم البقر مجازا وليس منها .
( 6 ) ( ) حمار الوحش : حيوان بري في بطنه بياض وعلى قوائمه خطوط سوداء .
( 7 ) ( ) الظبي : هو الغزال ومنه أنواع متعددة .
( 8 ) ( ) الثعلب من حيوانات السباع المفترسة .
( 9 ) ( ) أي من عمل محرما باصطياده شيئا من الحيوانات .
( 10 ) ( ) المد : مكيال من المكاييل الشائعة في المدينة المنورة في العصر النبوي وقبيله وبعده ، وهو بالمقادير الحديثة يساوي ما وزنه حوالي ثلاثة أرباع الكيلو ، أي 750 غراما .