أنواع الحج قطعها عند الزوال ( « 1 » ) من يوم عرفة .
م 3647 : إذا شك بعد لبس الثوبين ، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية أم لا بنى على عدم الاتيان ( « 2 » ) ، وإذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة ( « 3 » ) .
الأمر الثالث : لبس الثوبين
( « 4 » ) بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه ، يتزر ( « 5 » ) بأحدهما ويرتدي ( « 6 » ) بالآخر ، ويستثنى من ذلك الصبيان ، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ ( « 7 » ) ، كما تقدم ( « 8 » ) .
م 3648 : لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي ( « 9 » ) وليس شرطا في تحقق الاحرام ، والأحوط ان يكون لبسهما على الطريق المألوف ( « 10 » ) .
م 3649 : يعتبر في الإزار ( « 11 » ) ان يكون ساترا من السرة إلى الركبة ، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين ( « 12 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) أي عند ظهر اليوم التاسع من شهر ذي الحجة .
( 2 ) ( ) فيجب عليه في تلك الحالة التلبية كي ينعقد احرامه .
( 3 ) ( ) أي يبني على صحة التلبية ولا يجب عليه إعادتها .
( 4 ) ( ) الثوبان : هما ما يجب على المحرم الذكر لبسهما ويسميان إزار ورداء .
( 5 ) ( ) أي يلف الإزار على النصف الأسفل من بدنه من السرة إلى ما تحتها .
( 6 ) ( ) الرداء هو الثوب الثاني الذي يجب ارتداؤه وهو الذي يستر الظهر والصدر والكتفين .
( 7 ) ( ) هو موقع غربي مكة على طريق مكة ، التنعيم ، المدينة ، وبينه وبين مكة حوالي ستة كيلومترات .
( 8 ) ( ) في المسألة 3459 .
( 9 ) ( ) هو الواجب الذي لا يعد شرطا ولا جزءا من العبادة أو التكليف .
( 10 ) ( ) بأن يلف الإزار على وسطه الأسفل ويضع الرداء على كتفيه .
( 11 ) ( ) الإزار هو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن ، من السرة إلى ما تحتها .
( 12 ) ( ) المنكب هو ملتقى الكتف مع العضد .