م 3641 : الصبي غير المميز ( « 1 » ) يلبى عنه .
م 3642 : ينعقد إحرام حج التمتع ، واحرام عمرته ( « 2 » ) ، وإحرام حج الافراد ، واحرام العمرة المفردة بالنية ، ولكن لا يحرم عليه محرمات الاحرام ( « 3 » ) الا بالتلبية ، وأما حج القران فكما يحرم محرمات إحرامه بالتلبية يحرم بالاشعار ( « 4 » ) أو التقليد ، والاشعار مختص بالبدن ( « 5 » ) ، والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي ( « 6 » ) ، والأحوط استحبابا الجمع بين الاشعار والتقليد في البدن ، والأحوط التلبية على القارن ( « 7 » ) ، وان كان عقد احرامه بالاشعار أو التقليد .
ثمّ ان الاشعار هو شق السنام الأيمن ( « 8 » ) بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته ( « 9 » ) بدمه .
والتقليد هو ان يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا ( « 10 » ) قد صلى فيها .
م 3643 : لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر ( « 11 » ) في صحة الاحرام ،
هامش
( 1 ) ( ) مر بيان المقصود بغير المميز في هامش المسألة 3459 .
( 2 ) ( ) أي إحرام العمرة لحج التمتع .
( 3 ) ( ) المحرمات على المحرم سيرد بيانها في المسألة 3659 .
( 4 ) ( ) مر بيان معنى الاشعار والتقليد في هامش المسألة 3619 .
( 5 ) ( ) جمع بدنة وهي في اللغة الناقة أو البقرة تنحر بمكة قربانا ، أو تكون كفارة لبعض المنافيات الحاصلة في الحج ، ويقصد بها في مسائل الحج خصوص الناقة ( أنثى الجمل ) .
( 6 ) ( ) أنواع الهدي ثلاثة : الإبل ( الجمال ) ، والبقر ، والغنم ويشمل الماعز .
( 7 ) ( ) ينعقد إحرام من يحج حج القران بالاشعار أو التقليد ولكن عليه ان يلبي أيضا .
( 8 ) ( ) مر تفصيله في هامش المسألة 3619 .
( 9 ) ( ) أي يلطخ جانب سنام البعير بدمه ، والسنام هو حدبة ظهر البعير .
( 10 ) ( ) خلقا : أي قديما .
( 11 ) ( ) الحدث الأصغر ما يحتاج المكلف إلى الوضوء لرفعه والأكبر ما يحتاج فيه إلى الغسل .