إلى أهله وبلاده صح طوافه .
م 3790 : يجوز للطائف ان يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها .
م 3791 : إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل ( « 1 » ) وصح طوافه .
م 3792 : إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل ( « 2 » ) ، وقد مر القول ببطلان إحرامه أيضا ( « 3 » ) ، لكن الأحوط استحبابا -
ان يعدل إلى حج الافراد ، ويتمه ( « 4 » ) بقصد الأعم من الحج والعمرة المفردة .
وإذا ترك الطواف في الحج متعمدا ولم يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل ( « 5 » ) ، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضا .
م 3793 : إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه ( « 6 » ) بعد التذكر ، فان تذكره بعد فوات محله ( « 7 » ) قضاه وصح حجه ، وعليه إعادة السعي بعد قضاء الطواف ، وإذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء أيضا كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة ، وعلى النائب أن يأتي بالسعي أيضا بعد الطواف .
هامش
( 1 ) ( ) كما لو شك بين الثلاث والأربع فيبني على الثلاث ، وهذا يصح في المستحب .
( 2 ) ( ) في السنة التالية إن تمكن من ذلك وإلا ففي أي سنة يتمكن فيها من الحج .
( 3 ) ( ) أي بطلان إحرامه لعمرة التمتع .
( 4 ) ( ) أي أنه يقلب نيته من العمرة المفردة إلى حج الافراد ويتم أعمال الحج بقصد الاتيان بما هو مطلوب منه دون لحاظ خصوصية العمرة المفردة أو حج الافراد .
( 5 ) ( ) في السنة التالية ويلزمه كفارة بدنة سواء كان على علم أو جهل بالحرمة .
( 6 ) ( ) أي ترك طواف الحج نسيانا وجب عليه الاتيان به عندما يتذكر .
( 7 ) ( ) كما لو كان قد تذكر بعد أيام من انتهاء موسم الحج .