النقصان في الطواف
م 3782 : إذا نقص من طوافه عمدا فان فاتت الموالاة بطل طوافه ، والا جاز له الاتمام ما لم يخرج من المطاف ، وقد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمدا ( « 1 » ) .
م 3783 : إذا نقص من طوافه سهوا فان تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصح طوافه ، وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف ، فإن كان المنسي ثلاثة أشواط أو أقل أتى بالباقي وصح طوافه ، وان كان أكثر من النصف كأربعة أشواط بطل طوافه واعاده ( « 2 » ) ، وان كان
النصف وأزيد إلى أربعة أشواط فالأحوط الإعادة ثمّ الاتمام ( « 3 » ) .
الزيادة في الطواف
م 3784 : للزيادة في الطواف خمس صور :
الأولى : أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده ( « 4 » ) أو لطواف آخر ، ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة .
الثانية : أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الاتيان بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي بيده ( « 5 » ) ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته .
هامش
( 1 ) ( ) في المسألة 3774 .
( 2 ) ( ) أي أعاد الطواف كاملا بأشواطه السبعة .
( 3 ) ( ) فيطوف طوافا كاملا من سبعة أشواط ثمّ يكمل أشواط الطواف السابق .
( 4 ) ( ) الذي بيده أي الذي يطوفه ، بمعنى أن لا ينوي أن هذه الزيادة هي من الطواف .
( 5 ) ( ) أي أن ينوي أن هذه الزيادة هي من الطواف .