أربع ركعات ( « 1 » ) وكان الفرض هو الأول ( « 2 » ) .
الشك في عدد الأشواط
م 3786 : إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشك ، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف ( « 3 » ) .
م 3787 : إذا تيقن بالسبعة ( « 4 » ) وشك في الزائد كما إذا احتمل ان يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصح طوافه ، الا ان يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير ( « 5 » ) . فيبطل الطواف ، والأحوط إتمامه رجاء وإعادته .
م 3788 : إذا شك في عدد الأشواط كما إذا شك بين السادس والسابع ، أو بين الخامس والسادس ، وكذلك الاعداد السابقة حكم ببطلان طوافه ، وكذلك إذا شك في أن شوطه الأخير هو السادس أو الثامن ( « 6 » ) .
م 3789 : إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستئناف ( « 7 » ) ، وان استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك ( « 8 » ) وذهب
هامش
( 1 ) ( ) الركعتان الأوليتان للطواف الأول الواجب والركعتان بعدهما للطواف المستحب .
( 2 ) ( ) إذ يعتبر الطواف الأول هو الطواف الواجب .
( 3 ) ( ) أي إذا شك في الطواف أثناء أداءه
( 4 ) ( ) أي تيقن من أنه أتى بالأشواط السبعة .
( 5 ) ( ) لأن اليقين باكتمال الأشواط السبعة ليس محققا .
( 6 ) ( ) إذ لا تنطبق أحكام الشك في ركعات الصلاة على أحكام الطواف الواجب .
( 7 ) ( ) أي أنه يعيد طوافه من الشوط الأول .
( 8 ) ( ) بحيث لم يعد هناك وقت للاتيان بالطواف .