م 3801 : إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الولي قضاءها .
م 3802 : إذا كان في قراءة المصلي لحن ( « 1 » ) فإن لم يكن متمكنا من تصحيحها ( « 2 » ) فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف وغيرها ، وأما
إذا تمكن من التصحيح ( « 3 » ) لزمه ذلك ، فان أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط ان يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه وان يصليها جماعة ويستنيب لها أيضا ( « 4 » ) .
م 3803 : إذا كان جاهلا باللحن في قراءته وكان معذورا ( « 5 » ) في جهله صحت صلاته ولا حاجة إلى الإعادة حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة ( « 6 » ) ، وأما إذا لم يكن معذورا ( « 7 » ) فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح ، ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) اللحن هو عدم مراعاة القواعد النحوية ( الحركات والسكون ) في القراءة ، أو الخطأ في تلفظ أحرف الكلمات كمن يلفظ حرف الضاد زين مع تمكنه من التصحيح .
( 2 ) ( ) لوجود لثغة في لسانه فلا يستطيع التلفظ بالراء على الوجه الصحيح .
( 3 ) ( ) بأن يلفظ الأحرف بشكل صحيح .
( 4 ) ( ) أي أنه يصليها مفردا ، ويصليها جماعة ويوكل أحدا ليصلي نيابة عنه .
( 5 ) ( ) هو الجاهل القاصر كما مر في هامش المسألة 3800 .
( 6 ) ( ) أي علم بعد الانتهاء من الصلاة بوجود لحن يؤدي إلى الحكم بعدم صحة قراءته .
( 7 ) ( ) هو الجاهل المقصر كما مر في هامش المسألة 3800 .
( 8 ) ( ) وقد مر بيانه مفصلا في المسألة 3800 .