وأما في المندوب فيتم طوافه في جميع الفروض .
م 3778 : إذا أحدث أثناء طوافه جاز له ان يخرج ويتطهر ثمّ يرجع ويتم طوافه على ما تقدم ، وكذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه . ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فورا ، وقد مر حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف في المسائل السابقة .
م 3779 : إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك جرى فيه التفصيل المذكور في المسائل السابقة .
م 3780 : يجوز للطائف ان يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة
لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين ( « 1 » ) ، ولكن تلزمه الإعادة ( « 2 » ) إذا كان الطواف فريضة وكان ذلك قبل تجاوز النصف ، وأما إذا كان خروجه بعد أربعة أشواط ، أتمه ، وان كان تجاوز النصف وقبل اتمام الشوط الرابع فالأحوط ان يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والاتمام ( « 3 » ) . وله ان يتمه ويعيد طوافه ( « 4 » ) .
م 3781 : يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة ، ولكن لا بد ان يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية ( « 5 » ) ، فان زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستئناف .
هامش
( 1 ) ( ) فيخرج ليوصل تائها أو يساعد مريضا وشبه ذلك .
( 2 ) ( ) فيجب عليه إعادة الطواف إن كان قبل اتمام النصف وهو ثلاث أشواط ونصف .
( 3 ) ( ) مر بيان المقصود من الاتمام والتمام في هامش المسألة 3757 .
( 4 ) ( ) أي أنه مخير بين إتمام طوافه حسب ما ذكر وبين الاتمام والإعادة .
( 5 ) ( ) بحيث لا ينطبق عليه انه ترك الطواف .