المانعة من شروق الشمس ، ويختص حرمة التظليل بالراكب ولا يحرم على الراجل ويحرم التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه ( « 1 » ) ، نعم يجوز للمحرم ان يتستر من الشمس بيديه .
م 3731 : قيل المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح ونحو ذلك ، فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها
فلا بأس بها ، ولكن المراد أعم فلا يجوز في الفرض ( « 2 » ) ، ولا فرق فيما ذكر بين الليل والنهار ( « 3 » ) .
م 3732 : لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة وان كان بعد لم يتخذ بيتا ، كما لا بأس به حال الذهاب والاياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم ( « 4 » ) ، وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك ، ويجوز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة ونحوها أيضا وان كان الأحوط استحبابا الاجتناب عنه .
م 3733 : لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال ، وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد ( « 5 » ) .
م 3734 : كفارة التظليل شاة ، لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار ، وإذا تكرر التظليل فالأحوط استحبابا التكفير عن كل يوم ، إذ تكفي كفارة واحدة
هامش
( 1 ) ( ) فالباصات التي تكون بلا سقف لا تكفي مع وجود جوانبها .
( 2 ) ( ) أي لا يجوز استعمال المظلة للمحرم مطلقا سواء كانت حاجبة لشيء أو لا .
( 3 ) ( ) أي أن حرمة التظليل في النهار والليل على حد سواء .
( 4 ) ( ) فيستطيع المحرم بعد وصوله إلى مكة أن ينزل بالسيارة إلى الحرم أو يعود إلى سكنه .
( 5 ) ( ) ولكن لا تسقط كفارة التظليل عنه .