م 1820 : المعاملة الربوية باطلة مطلقا من دون فرق بين العالم والجاهل سواء أكان الجهل جهلا بالحكم ( « 1 » ) أم كان جهلا بالموضوع ( « 2 » ) وعليه فيجب على كل من المتعاملين رد ما أخذه إلى مالكه على ما تقدم في المسألة 1646 .
م 1821 : الحنطة والشعير في الربا جنس واحد فلا يباع مائة كيلو من الحنطة بمائتى كيلو من الشعير وإن كانا في باب الزكاة جنسين ، فلا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب ( « 3 » ) ، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة ونصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاة .
م 1822 : الظاهر أن العلس ( « 4 » ) ليس من جنس الحنطة ، والسلت ( « 5 » ) ليس من جنس الشعير .
م 1823 : اللحوم والألبان والادهان تختلف باختلاف الحيوان فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر وكذا الحكم في لبن الغنم ولبن البقر فإنه يجوز بيعهما مع التفاضل .
م 1824 : التمر بأنواعه جنس واحد ، والحبوب كل واحد منهما جنس ، فالحنطة ، والأرز ، والماش ، والذرة ، والعدس ، وغيرها كل واحد جنس . والفلزات ( « 6 » ) من الذهب والفضة والصفر ( « 7 » ) والحديد والرصاص وغيرها كل واحد منها جنس
هامش
( 1 ) أي الجهل بحرمة الربا .
( 2 ) أي الجهل بأن هذه المعاملة هي معاملة ربوية .
( 3 ) ففي باب الزكاة هما جنسان ، وفي المعاملات التجارية يعتبران جنسا واحدا .
( 4 ) العلس نوع من أنواع الحبوب يكون في القشرة منه حبتان أو ثلاث ، ويشبه الحنطة .
( 5 ) نوع من الحبوب ليس له قشر ، ويشبه الشعير في شكله والحنطة في ملمسه .
( 6 ) الفلزات : هي المعادن كالذهب والفضة وغيرها .
( 7 ) الصفر : من أنواع النحاس .