فلكل بلد حكمه وجاز بيعه متفاضلا في الأول ( « 1 » ) ولا يجوز في الثاني ( « 2 » ) .
م 1833 : يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة ودرهما بمائتى كيلو من الحنطة ، وبضم غير الجنس إلى كل من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين ومائتي كيلو من الحنطة بدرهم ومائة كيلو منها ( « 3 » ) .
م 1834 : لا ربا بين الوالد وولده ، فيجوز لكل منهما بيع الآخر مع التفاضل وكذا بين الرجل وزوجته ( « 4 » ) .
م 1835 : يجوز للمسلم أخذ الربا من الكافر من غير فرق بين الحربي والذمي ( « 5 » ) .
م 1836 : الأوراق النقدية لمَّا لم تكن من المكيل والموزون ، لا يجرى فيها الربا فيجوز التفاضل في البيع بها إذا كانت المعاملة نقدية ( « 6 » ) أما لو كانت دينا فالأحوط وجوبا عدم التفاضل .
هامش
( 1 ) أي في البلد الذي يباع فيها بالعد مثلا فيمكن بيع عشرة بخمسة ، أو كومة كبيرة بصغيرة .
( 2 ) أي في البلد الذي يباع فيها عن طريق الوزن أو الكيل .
( 3 ) بمعنى أن إضافة شيء من غير جنسهما إلى أحدهما أو كليهما يخرج المعاملة عن الربا .
( 4 ) ففي جميع هذه الصور لا تنطبق أحكام الربا على الزيادة .
( 5 ) الحربي : من لا كتاب له ، ولا شبهة كتاب من أصناف الكفار . والحربي لا تقبل منه الجزية ، بخلاف الذمي . فليس معنى الحربي في اصطلاح الفقهاء من أعلن الحرب على المسلمين ، والذمي هو من يؤمن بأحد الأديان السماوية .
( 6 ) ومن نفس العملة .