بعتك السلعة برأس مالها مائة وعشرة وربح كذا ( « 1 » ) .
م 1816 : إن باشر العمل بنفسه ( « 2 » ) وكانت له أجرة لم يجز له أن يضم الأجرة إلى رأس المال بل يقول رأس المال مائة وعملي يساوى كذا وبعتكها بما ذكر وربح كذا .
م 1817 : إذا اشترى معيبا فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الأرش ( « 3 » ) ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه أو مجازاة على الاحسان ( « 4 » ) لم يسقط ذلك من الثمن بل رأس المال هو الثمن في العقد .
الفصل التاسع : الربا
م 1818 : ينقسم الربا إلى قسمين :
الأول : ما يكون في المعاملة .
الثاني : ما يكون في القرض ، ويأتي حكمه في كتاب القرض ( « 5 » ) إن شاء الله تعالى .
أما الأول : فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها ، أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو
هامش
( 1 ) ولا يعد في هذه الحالة كاذبا لإضافته الأجرة على قيمتها الأساسية .
( 2 ) كما لو أصلح السيارة بنفسه أو ما شابه ذلك .
( 3 ) كما لو اشترى شيئا بمائة ثمّ ارجع له البائع عشرة نتيجة العيب فالقيمة هي تسعون .
( 4 ) كما لو كان البيع بمائة ثمّ حسم له البائع من قيمة السلعة 10 % فتحسب بقيمتها الحقيقية وهي مائة .
( 5 ) ترد مسائل كتاب القرض والدين ابتداء من المسألة 2404 .