مالكه إلى القرعة ( « 1 » ) ، وإن تردد بين جماعة غير محصورة تصدق به عن مالكه ، مع الاذن من الحاكم الشرعي على الأحوط استحبابا إن كان يائسا عن معرفته ، وإلا وجب الفحص عنه وإيصاله إليه .
م 1627 : يكره بيع الصرف ( « 2 » ) ، وبيع الأكفان ، وبيع الطعام ( « 3 » ) وبيع العبيد ، كما يكره أن يكون الانسان جزارا ( « 4 » ) أو حجاما ( « 5 » ) مع اشتراط الأجرة ( « 6 » ) ، ويكره أيضا التكسب بضراب الفحل ( « 7 » ) ، بأن يؤجره لذلك ، أو بغير إجارة بقصد العوض ( « 8 » ) ، أما لو كان بقصد المجانية ( « 9 » ) فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية .
م 1628 : لا يجوز بيع أوراق اليانصيب ، فإذا كان الاعطاء ( « 10 » ) بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة ( « 11 » ) فالمعاملة باطلة ، وإذا ارتكب محرما ( « 12 » ) وربح الجائزة فلا يجوز
هامش
( 1 ) أي أنه يتم تعيين المالك الحقيقي من خلال القرعة ويتم استرضاؤه . ويأتي بيان القرعة في هامش المسألة 2172 .
( 2 ) أي ما يعرف في زماننا بالصرَّاف وهو محل بيع وتبديل أنواع العملة .
( 3 ) كما يعرف بزماننا بالمطاعم .
( 4 ) الجزَّار : هو من يذبح المواشي من بقر وغنم وغيرها مما يؤكل .
( 5 ) الحَجَّام : هو انسان مختص بإخراج الدم بكيفية خاصة من جسد الانسان للتداوي .
( 6 ) أما مع عدم اشتراط الأجرة على الحجامة فترتفع الكراهة .
( 7 ) وهي أجرة نزو فحل الحيوان على الأنثى ، كالثور على البقرة .
( 8 ) أي بأن يتكسب صاحب الفحل من خلال ما يعطيه له الناس على عمله .
( 9 ) أي كان قصده من عمل الفحل هو تقديم خدمة مجانية لأصحاب المواشي .
( 10 ) أي إعطاء المال ثمناً لأوراق اليانصيب .
( 11 ) أي مقابل احتمال حصول الربح لحامل هذه البطاقة .
( 12 ) بشرائه ورقة اليانصيب بقصد الحصول على الربح فيما لو أصابته القرعة .