أخذه ، وبرئت ذمة المحول عليه ( « 1 » ) .
ولا يجرى الحكم المذكور ( « 2 » ) فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف ( « 3 » ) أو المخالف الذي لا يدعى الخلافة العامة ( « 4 » ) ، أو الكافر .
م 1625 : إذا دفع إنسان مالا له إلى آخر ، ليصرفه في طائفة من الناس ، وكان المدفوع إليه منهم ( « 5 » ) ، جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر على حسب الاذن ( « 6 » ) ، وان دفع له شيئا مما له مصرف خاص ، كالزكاة ليصرفه في مصارفه ، فله أن يأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره إذا كان هو أيضا من مصارفه ، ولا يتوقف الجواز فيه على إحراز الاذن من الدافع .
م 1626 : جوائز الظالم حلال ، وإن علم اجمالا أن في ماله حراما ، وكذا كل ما كان في يده ( « 7 » ) يجوز أخذه منه وتملكه والتصرف فيه بإذنه ، إلا أن يُعلَمَ أنه غصب ، فلو أخذ منه ( « 8 » ) - حينئذ - وجب رده إلى مالكه ، إن عرف بعينه ، فإن جهل وتردد بين جماعة محصورة ( « 9 » ) ، فإن أمكن استرضاؤهم ( « 10 » ) وجب ، وإلا رجع في تعيين
هامش
( 1 ) أي يسقط وجوب الزكاة عن المكلف ويجوز أخذه .
( 2 ) أي فراغ ذمة المكلف بما يدفع زكاة أو جواز شراءه وأخذه مجانا .
( 3 ) أي إذا كان الحاكم شيعياً وأخذ هذه الضرائب أو الزكاة فلا تسقط ذمة المكلف ولا يجوز الشراء .
( 4 ) أي كذلك لا تبرأ الذمة ولا يجوز البيع فيما لو كان الحاكم على غير مذهب أهل البيت ولكنه لا يدعى لنفسه الحق الشرعي في الخلافة العامة للمسلمين .
( 5 ) كما لو دفع شخصٌ مالا إلى طالب علم ليوزعه على طلبة العلم .
( 6 ) سواء فُهم ذلك من الاذن أو لم يفهم .
( 7 ) أي في يد الحاكم الظالم .
( 8 ) أي مما يعلم أنه مغصوب .
( 9 ) أي يعلم بأن صاحب الحق هو فلان أو فلان أو فلان مثلا .
( 10 ) بأن يطلب السماح من هؤلاء الاشخاص ، والتي يعلم بأنها لواحد منهم .