له أخذها إلا إذا علم أن المال المعطى له هو من أموال الشركة وليس من أموال المشترين ( « 1 » ) .
وأما إذا كان الاعطاء ( « 2 » ) مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيرى فلا بأس به ، ويجوز له أخذ الجائزة .
م 1629 : يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه . كما يجوز أخذ العوض ( « 3 » ) في مقابله على ما تقدم .
م 1630 : يحرم حلق اللحية ( « 4 » ) ويحرم أخذ الأجرة عليه كذلك .
آداب التجارة
م 1631 : يستحب التفقه فيها ( « 5 » ) ليعرف صحيح البيع وفاسده ويسلم ( « 6 » ) من الربا ، ومع الشك في الصحة والفساد لا يجوز له ترتيب آثار الصحة ، بل يتعين عليه الاحتياط ( « 7 » ) ، ويستحب أن يساوى بين المبتاعين فلا يفرق بين المماكس ( « 8 » ) وغيره
هامش
( 1 ) أي أن الجائزة التي أعطيت له هي من أموال الشركة وليست من أموال المشترين .
( 2 ) أي إعطاء المبلغ المالى المحدد مقابل بطاقة السحب .
( 3 ) أي يجوز أخذ مقابل مادي على تبرعه بالدم .
( 4 ) ومن مصاديق حلق اللحية عند سماحة السيد حلق جانبي اللحية وإبقاء ما يطلق عليه ( السكسوكة ) علما أن بعض الفقهاء يرى أن ( السكسوكة ) هي لحية شرعية .
( 5 ) أي يستحب معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالتجارة .
( 6 ) أي لكي لا يقع المكلف في معاملات تجارية محكومة بأنها ربا محرم .
( 7 ) أي إن كان شاكاً بصحة المعاملة فيجب عليه الاحتياط وعدم الاقدام إلى أن يتأكد .
( 8 ) الممَاكس : هو من يناقش البائع عند الشراء بهدف تخفيض السعر له .