، ولكنه خلاف الظاهر كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن ، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ ، ويجوز الكذب أيضا للاصلاح بين المؤمنين ، والأحوط - استحبابا - الاقتصار فيهما ( « 1 » ) على صورة عدم إمكان التورية ، وأما الكذب في الوعد ، بأن يخلف في وعده ( « 2 » ) فالأحوط وجوبا عدم الخلف ، الا إذا علق وعده على مشية الله تعالى ( « 3 » ) ، فإنه حينئذ لا اشكال في جواز الخلف ( « 4 » ) .
ولو كان حال الوعد بانيا على الخلف فهو حرام ، نعم يجوز في وعد أهله ( « 5 » ) بشيء وهو لا يريد ان يفي به .
م 1623 : تحرم الولاية ( « 6 » ) من قبل السلطان الجائر ، إلا مع القيام بمصالح المؤمنين ( « 7 » ) ، وعدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين ( « 8 » ) ، ويجوز - أيضا - مع
هامش
( 1 ) على الكذب لرفع الضرر ، وللإصلاح بين المؤمنين .
( 2 ) بأن يعدَ شخصاً بشيء ثمّ لا يفي بوعده .
( 3 ) فلا يكون وعده قطعياً حتى ينطبق عليه أنه أخلفَ بوعده .
( 4 ) أي إذا ربط وعده بمشيئة الله أو بشيء آخر فيصح الاخلاف بالوعد .
( 5 ) أي يستثنى من حكم الحرمة بقصد مخالفة الوعد عند اعطاءه ما لو كان الوعد لعائلته .
( 6 ) أي تولى مسؤوليات السلطة والحكم .
( 7 ) أي إذا كان الهدف من تحمل مسؤوليات السلطة هو خدمة المؤمنين فترتفع الحرمة .
( 8 ) أي أن خدمة المؤمنين من خلال تولى السلطة يجب أن لا تؤدى إلى مخالفة الشرع .