م 1620 : يحرم حفظ ( « 1 » ) كتب الضلال ( « 2 » ) مع العلم بترتب الضلال لنفسه أو لغيره . فلو لم يعلم به ( « 3 » ) ولم يقم عليه امارة ( « 4 » ) أو كانت هناك مصلحة أهم ( « 5 » ) ، جاز .
وكذا يحرم بيعها ونشرها إلا مع وجود المنفعة المحللة .
ومنها ( « 6 » ) الكتب الرائجة من التوراة والإنجيل وغيرها ، هذا مع احتمال التضليل بها .
م 1621 : يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم به ونحوه ( « 7 » ) ، وأما التزين به ( « 8 » ) من غير لبس كتلبيس مقدم الأسنان به فهو جائز .
م 1622 : يحرم الكذب : وهو : الاخبار بما ليس بواقع ، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل ( « 9 » ) ، نعم إذا تكلم بصورة الخبر - هزلا - بلا قصد الحكاية والاخبار ، وكان ظاهرا ( « 10 » ) ولو بواسطة القرائن في كونه في مقام الانشاء ( « 11 » ) فلا بأس به ، ومثله ( « 12 » ) التورية ( « 13 » ) بأن يقصد من الكلام معنى له واقع
هامش
( 1 ) ابقاؤها والاحتفاظ بها .
( 2 ) وهي التي تؤدى إلى الانحراف العقائدي أو التربوي أو الديني .
( 3 ) أي إذا لم يعلم بترتب الانحراف على هذه الكتب .
( 4 ) ولم يكن هناك دليل على حصول الانحراف من هذه الكتب .
( 5 ) في الاحتفاظ بهذه الكتب .
( 6 ) أي من كتب الضلال التي يحرم بيعها واقتناؤها .
( 7 ) كالسوار والسلسال والحزام .
( 8 ) أي التزين بالذهب ، كالازرار والاوسمة التي تعلق على الثياب .
( 9 ) أي في حالة المزاح ، فكله ينطبق عليه أنه كذب محرم .
( 10 ) أي كان واضحا من خلال الكلام أن المتكلم لا يخبر عن شيء .
( 11 ) أي أنه ينشئ كلاما وموضوعا ، لا أنه يخبر عن حصول شيء .
( 12 ) أي يجوز أيضاً ، وله حكم ما لو كان يتحدث مازحاً ولا يقصد الاخبار .
( 13 ) أن يقصد القائل بكلامه خلاف ما يفهمه السامع ، كأن يقول ليس عندي درهم في جيبي ، فربما يفهم السامع أنه ليس معه أي مال أبدا ، ولكن المتكلم كان مراده أنه ليس عنده درهم واحد بل عنده دراهم ، أي عنده أكثر من درهم .