والطب ، ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام يحكم بالصحة والجواز .
م 1616 : يحرم النوح بالباطل ( « 1 » ) ، يعنى الكذب ، ولا بأس بالنوح بالحق ، كما لا بأس بكسب النائحة ( « 2 » ) إذا لم تشارط وقبلت ما أعطيت ( « 3 » ) .
م 1617 : يحرم هجاء ( « 4 » ) المؤمن ، ويجوز هجاء المخالف ، وكذا الفاسق المبتدع ، لئلا يؤخذ ( « 5 » ) ببدعته .
م 1618 : يحرم الفحش من القول ( « 6 » ) ، ومنه ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس ( « 7 » ) ، غير الزوجة والأمة ، أما معهما ( « 8 » ) فلا بأس به .
م 1619 : تحرم الرشوة ( « 9 » ) على القضاء بالباطل . ولا يحرم الجعل ( « 10 » ) على القضاء بالحق لعدم كونه رشوة ، وكذا الجعل على استنقاذ الحق من الظالم ( « 11 » ) فجائز ، وإن حرم على الظالم أخذه .
هامش
( 1 ) هو البكاء على الميت بصياح وعويل ويشتمل على المدح والإطراء الكاذبين .
( 2 ) هي المرأة التي تندب وتثير اشجان الحضور ببكائها وكلامها .
( 3 ) أي أنها لا تشترط على أصحاب العزاء مبلغا كأجرة معينة بل تقبل بما تعطى .
( 4 ) الهجاء هو ذكر عيوب الانسان من خلال أبيات الشعر .
( 5 ) أي لئلا يتأثر عوام الناس ببدعته ، والبدعة هي ما يكون باطلا بحكم الشرع .
( 6 ) هو القول البذيء الذي ينفر منه الذوق السليم في تخاطب الناس مع بعضهم .
( 7 ) كالتلفظ بأسماء العورة وشبه ذلك مما يستقبح الناس سماعه من بعضهم .
( 8 ) أي أن التكلم بهذه الالفاظ ليس مستقبحاً بين الزوج وزوجته لذا ليس محرماً بينهما .
( 9 ) الرشوة هي ما يُعطى للقاضي لابطال حق ، أو لإحقاق باطل .
( 10 ) أي جعل بدل وإعطاء مقابل على العمل ويشمل الأجرة وغير الأجرة .
( 11 ) أي يكون اعطاء البدل من أجل الحصول على الحق من الظالم .