تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
عجز فالأحوط استحبابا ان يأتي بترجمته وإذا عجز عنها اتى بسائر الأذكار بقدره . م 731 : يكره الاقعاء ) « 1 » ( فيه بل يستحب فيه الجلوس متوركا كما تقدم فيما بين السجدتين وان يقول قبل الشروع في الذكر : الْحَمْدُ لِلَّه أو يقول : بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ والْحَمْدُ لِلَّه ، وَخَيْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ أو الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى كُلُّهَا لِلَّه ، وأن يجعل يديه علي فخذيه منضمة الأصابع ، وأن يكون نظره إلى حجره « 2 » وان يقول بعد الصلاة على النبي عليهما السلام تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَه في التشهد الأول وان يقول : سُبْحانَ اللَّه سبعا بعد التشهد الأول ثمّ يقوم وان يقول حال النهوض عنه : بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوتِهِ أَقُومُ وَأَقْعُد وان تضم المرأة فخذيها إلى نفسها وترفع ركبتيها عن الأرض .

الفصل الثامن : في التسليم

م 732 : وهو واجب في كل صلاة وآخر اجزائها وبه يخرج عنها ، وتحل له منافياتها وله صيغتان الأولى : السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِين والثانية السَّلَامُ عَلَيْكُم بإضافة وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُه على الأحوط استحبابا ، ولا يجب الجمع بينهما ، فبأيهما أتى فقد خرج عن الصلاة وإذا بدأ بالأولى استحبت له الثانية بخلاف العكس وأما قول السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُه فليس من صيغ السلام ولا يخرج به عن الصلاة بل هو مستحب . م 733 : يجب الاتيان بالتسليم على النهج العربي كما يجب فيه الجلوس والطمأنينة ، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم . م 734 : إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة وكذا إذا فعل غيره من المنافيات ،
هامش
( 1 ) مر بيان معنى الاقعاء في هامش المسألة 722 . ( 2 ) حجره : أي حضنه .