. . . . . . . . . .
شرح
ويستفاد من حديث ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم تختم في يساره بخاتم من ذهب ثم خرج على الناس فطفق الناس ينظرون اليه فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت فرمى به فما لبسه « 1 » ان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم تختم بالذهب وسند الحديث ساقط بسهل والطريق الآخر مخدوش بالوشاء فالنتيجة ان التختم بالذهب حرام على الرجال مضافا إلى أن المرتكز في أذهان أهل الشرع كذلك .
الفرع الخامس : أنه يحرم التزين بالذهب للرجال
ادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف بل الاجماع بقسميه عليه وما يمكن أن يستدل به عليه جملة من النصوص منها ما رواه أبو الصباح قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذهب يحلّى به الصبيان فقال : كان علي عليه السّلام يحلّى ولده ونساءه بالذهب والفضة « 2 » ومنها ما رواه داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذهب يحلّى به الصبيان فقال : انه كان أبي ليحلّى ولده ونساءه الذهب والفضة فلا بأس به « 3 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن حلية النساء بالذهب والفضة فقال : لا بأس « 4 » فان المستفاد من هذه الروايات ان المرتكز في ذهن الراوي عدم الجواز بالنسبة إلى الرجال وانما يسئل عن جوازه بالنسبة إلى النساء والصبيان والامام عليه السّلام قرره على ما في ذهنه ويمكن الاستدلال بما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عنهامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل : الباب 63 من أبواب أحكام الملابس ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .