تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
. . . . . . . . . .
شرح
الرجل يحلّى أهله بالذهب قال : نعم النساء والجواري فأما الغلمان فلا « 1 » فان المستفاد من الحديث جوازه بالنسبة إلى الجواري والنساء وأما الغلمان فلا غاية الأمر نلتزم بالجواز بالنسبة إلى الأطفال قبل البلوغ وسيدنا الأستاذ قدّس سرّه في الشرط الخامس من شرائط لباس المصلي حكم بجواز التزين بالذهب للرجال فيما لا يصدق عليه عنوان اللباس وقررنا ما حكم به وقلنا إن الوجه فيه عدم الدليل على الحرمة والظاهر أن ما بيّناه هنا أوفق بالقواعد . بقي شيء وهو أنه هل يجوز شد الأسنان بالذهب أو هل يجوز وضع السن من الذهب بان يغلق السن الأصلي بالغلاف المأخوذ من الذهب كما هو المتعارف فنقول اما في صورة صدق اللباس فلا يجوز كما تقدم لكن صدق عنوان اللباس محل اشكال بل منع وأما تغليف السن بالذهب إذا صدق عليه عنوان التزيين به فيكون حراما لما تقدم من تمامية الدليل على حرمته وأما شد الأسنان بالذهب فعلى تقدير صدق التزيين يكون حراما لما تقدم وأما على تقدير عدم الصدق فلا يكون حراما للأصل الأولي وللنص الخاص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث انّ أسنانه استرخت فشدها بالذهب « 2 » فان الحديث يدل على الجواز فان عمل الامام صلوات اللّه عليه دليل على الجواز وحيث إنه نقل الفعل الخارجي لا مجال لدعوى الاطلاق فالنتيجة التفصيل بين صدق عنوان التزيين وعدمه بأن يقال يجوز في الصورة الثانية وفي الأولى لا يجوز .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل : الباب 31 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 1 .