[ التاسعة : اتخاذ الحمام للأنس وانفاذ الكتب ليس بحرام ]
التاسعة : اتخاذ الحمام للأنس وانفاذ الكتب ليس بحرام وان اتخذها للفرحة والتطير فهو مكروه والرهان عليها قمار ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :
الفرع الأول : ان اتخاذ الحمام للأنس وانفاذ الكتب جائز
والوجه فيه ان كل فعل إذا لم يكن عليه دليل يدل على منعه يكون جائزا بمقتضى الأصل وتدل على الجواز جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن وهب قال : الحمام من طيور الأنبياء « 1 » ومنها ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ان أصل حمام الحرم بقية حمام كانت لإسماعيل بن إبراهيم اتخذها كان يأنس بها « 2 » قال : وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : يستحب أن يتخذ طيرا مقصوصا يأنس بن مخافة الهوام « 3 » ومنها ما رواه يحيى الأزرق قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : احتفر أمير المؤمنين عليه السّلام بئرا فرموا فيها فأخبر بذلك فجاء حتى وقف عليها فقال لتكفن أو لأسكننّها الحمام ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ان حفيف أجنحتها ليطرد الشياطين « 4 » ومنها ما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ذكر الحمام عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال له رجل بلغني أن عمر رأى حماما يطير وتحته رجل فقال عمر شيطان تحته شيطان فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ما كان إسماعيل عندكم فقيل صديق فقال : ان بقية حمام الحرم من حمام إسماعيل عليه السّلام « 5 » ومنها ما رواه عبد الأعلى مولى آل سام قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ان اوّل حمامهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 31 من أبواب أحكام الدواب ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .